مادةmadda
FR
الباب الثالث: استئجار حق الصيدالفرع الأول: منح استئجار حق الصيد في إطار طلب المنافسة

المادة 10

من مرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية

تضع المصلحة المختصة التابعة للوكالة التي يوجد الوسط المراد استئجار حق الصيد فيه ضمن نفوذها ملف استشارة رهن إشارة المترشحين. ويتضمن هذا الملف:

  1. –مطبوع الطلب يعد وفق النموذج الذي توفره المصلحة المختصة المذكورة أو المتوفر على الموقع الإلكتروني للوكالة؛
  2. –المبلغ الأدنى للإتاوة السنوية المحددة بالنسبة للوسط المراد استئجار حق الصيد فيه؛
  3. –كل وثيقة تمكن من تحديد هوية المترشح؛
  4. –مبلغ الضمانة المالية المؤقتة المطلوب؛
  5. –مشروع دفتر التحملات المتعلق باستئجار حق الصيد والمنصوص عليه في الفصل 5-2 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) يعد وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma

الفرع الأول: منح استئجار حق الصيد في إطار طلب المنافسة

المادة 8 – المادة 12
  1. المادة 8لمنح استئجار حق الصيد في إطار طلب المنافسة، ومن أجل تطبيق أحكام الفصل 2-5 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، يؤخذ بعين ال
  2. المادة 9ينشر إعلان طلب المنافسة واحد وعشرون (21) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لدراسة ملفات المترشحين، وينشر هذا الإعلان في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد واسعة ا
  3. المادة 10تضع المصلحة المختصة التابعة للوكالة التي يوجد الوسط المراد استئجار حق الصيد فيه ضمن نفوذها ملف استشارة رهن إشارة المترشحين. ويتضمن هذا الملف:
  4. المادة 11تودع ملفات الترشح لدى المصلحة المختصة المشار إليها في المادة 10 أعلاه، في حامل ورقي أو بطريقة إلكترونية. ويتكون كل ملف على حدة من جزء إداري وجزء تقني، وعرض مالي
  5. المادة 12تتولى لجنة تقنية يعينها المدير العام للوكالة دراسة وتقييم ملفات الترشح المودعة.
فهرس النص كاملا · 56 مادة