الباب الثالث: استئجار حق الصيدالفرع الأول: منح استئجار حق الصيد في إطار طلب المنافسة
المادة 11
تودع ملفات الترشح لدى المصلحة المختصة المشار إليها في المادة 10 أعلاه، في حامل ورقي أو بطريقة إلكترونية. ويتكون كل ملف على حدة من جزء إداري وجزء تقني، وعرض مالي.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
الفرع الأول: منح استئجار حق الصيد في إطار طلب المنافسة
المادة 8 – المادة 12- المادة 8لمنح استئجار حق الصيد في إطار طلب المنافسة، ومن أجل تطبيق أحكام الفصل 2-5 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، يؤخذ بعين ال
- المادة 9ينشر إعلان طلب المنافسة واحد وعشرون (21) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لدراسة ملفات المترشحين، وينشر هذا الإعلان في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد واسعة ا
- المادة 10تضع المصلحة المختصة التابعة للوكالة التي يوجد الوسط المراد استئجار حق الصيد فيه ضمن نفوذها ملف استشارة رهن إشارة المترشحين. ويتضمن هذا الملف:
- المادة 11تودع ملفات الترشح لدى المصلحة المختصة المشار إليها في المادة 10 أعلاه، في حامل ورقي أو بطريقة إلكترونية. ويتكون كل ملف على حدة من جزء إداري وجزء تقني، وعرض مالي
- المادة 12تتولى لجنة تقنية يعينها المدير العام للوكالة دراسة وتقييم ملفات الترشح المودعة.