الباب الثاني: رخص الصيد في المياه البرية
المادة 4
تحدد فئات رخص الصيد في المياه البرية على النحو الآتي:
- 1-بالنسبة لرخص الصيد التجاري:
- –الرخصة أ: تخول الحق في ممارسة الصيد الصغير المنصوص عليه في الفصل الثالث من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، لأغراض تجارية؛
- 2 -بالنسبة لرخص الصيد الترفيهي :
- –الرخصة ب ـ 1: تخول الحق في ممارسة الصيد في المياه التي تحتوي على السلمونيات؛
- –الرخصة ب - 2: تخول الحق في ممارسة الصيد في الأوساط المائية المفتوحة للصيد، باستثناء المياه التي تحتوي على السلمونيات؛
- –الرخصة ب - 3: تخول الحق في ممارسة الصيد في المسطحات المائية المخصصة للاستزراع؛
- 3-بالنسبة لرخص الصيد التربوي :
- –الرخصة ج: تخول حق ممارسة الصيد للأشخاص المستفيدين من تكوين في الصيد البالغين أقل من ثمانية عشرة (18) سنة، في تاريخ إيداع طلب الحصول على الرخصة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.23.968 — madda.ma
الباب الثاني: رخص الصيد في المياه البرية
المادة 3 – المادة 7- المادة 3تسلم رخصة الصيد في المياه البرية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، من قبل الوكالة أو من قب
- المادة 4تحدد فئات رخص الصيد في المياه البرية على النحو الآتي:
- المادة 5تسلم الرخصة -أ- المنصوص عليها في البند 1) من المادة 4 أعلاه لموسم صيد واحد. وتكون صالحة، فقط، من أجل ممارسة الصيد لأهداف تجارية في الوسط المائي المبين فيها.
- المادة 6تسلم رخصة الصيد الترفيهي (ب-1 وب-2 وب-3)، حسب نوع الصيد الممارس، لفئات الصيادين التالية:
- المادة 7تسلم رخصة الصيد التربوي (الرخصة ج) إلى المستفيدين من التكوين في الصيد المنصوص عليه في الفصل 2-11 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أب