الباب الثاني: منح رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية وتجديدها وتعديلها
المادة 10
من مرسوم رقم 2.23.969 يتعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية
ف 1يمكن تعديل رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، بناء على طلب من المستفيد منها، في الحالات التالية:
- –تغيير في الحدود الجغرافية للوحدة؛
- –تغيير في الحجم الأقصى للإنتاج؛
- –إضافة أو تغيير صنف من الأصناف المائية التي تتم تربيتها أو زراعتها؛
- –تغيير في طريقة الزراعة أو التربية.
ف 2يجب أن يرفق طلب التعديل بمشروع ملحق بدفتر التحملات يتضمن المعلومات المتعلقة بالتعديل المطلوب وانعكاساته على أنشطة وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية والحجم الأقصى للإنتاج المتوقع.
ف 3لا يمكن تعديل أي رخصة إذا كان من شأن التعديل المطلوب أن يشكل خطرا من المخاطر المشار إليها في الفصل 2-10 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922).
سؤال عن المادة 10؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.23.969 — madda.ma
الباب الثاني: منح رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية وتجديدها وتعديلها
المادة 3 – المادة 12- المادة 3يودع طلب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، مقابل وصل، لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات. ويرفق الطلب بمشروع دف
- المادة 4يمكن للمصلحة المختصة أن تطلب من المعني بالأمر، أثناء دراسة الطلب ومشروع دفتر التحملات المرفق به، كل وثيقة ناقصة أو تكميلية ضرورية لدراسة الطلب المذكور.
- المادة 5في حالة قبول مشروع وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية يتم العمل على النحو الآتي:
- المادة 6من أجل منح رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية عقب الموافقة المبدئية، يجب على صاحب الطلب أن يدلي، إضافة إلى الوثائق المرفقة بمشروع دفتر الت
- المادة 7يمنح المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض لصاحب الطلب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية داخل أجل ل
- المادة 8يجب على المستفيد من رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية الذي يرغب في تعليق استغلال الوحدة المذكورة، طبقا لأحكام الفصل 9-10 من الظهير الشريف
- المادة 9يتم تجديد رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية بناء على طلب من المستفيد منها وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغ
- المادة 10يمكن تعديل رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، بناء على طلب من المستفيد منها، في الحالات التالية:
- المادة 11يعد الملحق بدفتر التحملات في نسختين أصليتين يوقعهما المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض والمستفيد من الرخصة يبلغ قرار تع
- المادة 12يجب على المستفيد من رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية أن يمسك سجلا يعد وفق النموذج المحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغاب