المادة 3
من مرسوم رقم 2.23.969 يتعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية
ف 1يودع طلب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، مقابل وصل، لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات. ويرفق الطلب بمشروع دفتر التحملات يعد وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات.
ف 2يجب أن يرفق مشروع دفتر التحملات المذكور بمذكرة تقديم وبالوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات والتي تمكن المصلحة المختصة من تحديد هوية صاحب الطلب والتأكد من أن:
- –وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، موضوع الطلب، تندرج ضمن المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية أو ضمن تصميم بنيات تربية الأحياء المائية المطبق على المنطقة المعنية، في حالة وجود هذا المخطط أو التصميم وشموله للمسطح المائي المعني و/أو البنيات التحتية للوحدة المعنية؛
- –أنشطة وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية لا تشكل أي خطر من المخاطر المشار إليها في الفصل 2-10 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)؛
- –صاحب الطلب يتوفر، في حالة إقامة وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية على أراض في ملكية الخواص، على الحقوق اللازمة لاستغلالها باعتباره مالكا أو مستأجرا للأراضي المذكورة؛
- –حدود منطقة حماية وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في الفصل 5-10 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922).
ف 3يجب أن تبين مذكرة التقديم المرفقة بمشروع دفتر التحملات طبيعة وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، والأصناف المائية المستهدفة، والمكان المقترح لإقامة الوحدة، وكذا طبيعة الاستثمارات المتوقعة وأهميتها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على الساكنة المحلية.
ف 4لا يمكن قبول سوى طلب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المرفق بمشروع دفتر التحملات.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.23.969 — madda.ma
الباب الثاني: منح رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية وتجديدها وتعديلها
المادة 3 – المادة 12- المادة 3يودع طلب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، مقابل وصل، لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات. ويرفق الطلب بمشروع دف
- المادة 4يمكن للمصلحة المختصة أن تطلب من المعني بالأمر، أثناء دراسة الطلب ومشروع دفتر التحملات المرفق به، كل وثيقة ناقصة أو تكميلية ضرورية لدراسة الطلب المذكور.
- المادة 5في حالة قبول مشروع وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية يتم العمل على النحو الآتي:
- المادة 6من أجل منح رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية عقب الموافقة المبدئية، يجب على صاحب الطلب أن يدلي، إضافة إلى الوثائق المرفقة بمشروع دفتر الت
- المادة 7يمنح المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض لصاحب الطلب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية داخل أجل ل
- المادة 8يجب على المستفيد من رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية الذي يرغب في تعليق استغلال الوحدة المذكورة، طبقا لأحكام الفصل 9-10 من الظهير الشريف
- المادة 9يتم تجديد رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية بناء على طلب من المستفيد منها وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغ
- المادة 10يمكن تعديل رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، بناء على طلب من المستفيد منها، في الحالات التالية:
- المادة 11يعد الملحق بدفتر التحملات في نسختين أصليتين يوقعهما المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض والمستفيد من الرخصة يبلغ قرار تع
- المادة 12يجب على المستفيد من رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية أن يمسك سجلا يعد وفق النموذج المحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغاب