مادة madda
مرسوم رقم 2.23.969

مرسوم رقم 2.23.969 يتعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية

مرسوم يتعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، كما تم تغييره وتتميمه، لا سيما أحكام الفصلين 2 و 3-2 والقسم الثاني المكرر منه؛

وعلى القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.71 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)؛

وعلى المرسوم رقم 2.23.971 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1446 (27 نوفمبر 2024) المتعلق بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من رجب 1446 (23 يناير 2025)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 24 مادة

المادة الأولى

يراد بالإدارة المكلفة بالمياه والغابات المشار إليها في القسم الثاني المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

المادة 2

تمنح رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، أو يتم تجديدها أو تعديلها من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، أخذا بعين الاعتبار ما يلي:

  1. –متطلبات المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية و/أو تصميم بنيات تربية الأحياء المائية المطبق على المنطقة المخصصة لممارسة أنشطة وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية؛
  2. –المتطلبات المضمنة في دفتر التحملات المرفق بقرار الموافقة البيئية الممنوح في شأن المنطقة المذكورة، في حالة توفر هذا القرار؛
  3. –خصائص مشروع وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية والأصناف المائية المعنية.

وفي حالة عدم وجود المخطط الجهوي أو التصميم المذكورين، تمنح الرخصة أو يتم تجديدها أو تعديلها أخذا في الاعتبار مؤهلات المسطح المائي المعني بالمشروع و/أو البنيات التحتية لوحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية.

المادة 3

يودع طلب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، مقابل وصل، لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات. ويرفق الطلب بمشروع دفتر التحملات يعد وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات.

يجب أن يرفق مشروع دفتر التحملات المذكور بمذكرة تقديم وبالوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات والتي تمكن المصلحة المختصة من تحديد هوية صاحب الطلب والتأكد من أن:

  1. –وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، موضوع الطلب، تندرج ضمن المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية أو ضمن تصميم بنيات تربية الأحياء المائية المطبق على المنطقة المعنية، في حالة وجود هذا المخطط أو التصميم وشموله للمسطح المائي المعني و/أو البنيات التحتية للوحدة المعنية؛
  2. –أنشطة وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية لا تشكل أي خطر من المخاطر المشار إليها في الفصل 2-10 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)؛
  3. –صاحب الطلب يتوفر، في حالة إقامة وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية على أراض في ملكية الخواص، على الحقوق اللازمة لاستغلالها باعتباره مالكا أو مستأجرا للأراضي المذكورة؛
  4. –حدود منطقة حماية وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في الفصل 5-10 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922).

يجب أن تبين مذكرة التقديم المرفقة بمشروع دفتر التحملات طبيعة وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، والأصناف المائية المستهدفة، والمكان المقترح لإقامة الوحدة، وكذا طبيعة الاستثمارات المتوقعة وأهميتها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على الساكنة المحلية.

لا يمكن قبول سوى طلب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المرفق بمشروع دفتر التحملات.

المادة 4

يمكن للمصلحة المختصة أن تطلب من المعني بالأمر، أثناء دراسة الطلب ومشروع دفتر التحملات المرفق به، كل وثيقة ناقصة أو تكميلية ضرورية لدراسة الطلب المذكور.

المادة 5

في حالة قبول مشروع وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية يتم العمل على النحو الآتي:

  1. –يمنح المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض صاحب الطلب موافقة مبدئية، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب أو من تاريخ الإدلاء بآخر وثيقة ناقصة أو تكميلية، حسب الحالة.

تمنح الموافقة المبدئية للمعني بالأمر من أجل تمكينه من الحصول على كل وثيقة أخرى مطلوبة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى الجاري بها العمل، ذات الصلة بإقامة وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، ولا سيما قرار الموافقة البيئية و/أو رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي المائي، عند الاقتضاء؛

  1. –تمنح رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية دون الموافقة المبدئية المذكورة في حالة إقامة الوحدة فوق أراض في ملكية الخواص، دون إلزامية الحصول على وثائق أخرى طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

في حالة رفض مشروع وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، يبلغ قرار رفض الطلب معللا إلى صاحب الطلب، داخل نفس الأجل المشار إليه أعلاه.

المادة 6

من أجل منح رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية عقب الموافقة المبدئية، يجب على صاحب الطلب أن يدلي، إضافة إلى الوثائق المرفقة بمشروع دفتر التحملات، بالموافقة المبدئية المذكورة وكذا بما يلي:

  1. –نسخة من قرار الموافقة البيئية المتعلق بوحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية مرفقة بنسخة من دراسة التأثير على البيئة المطابقة، عندما يتم إقامة وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية خارج تصميم بنيات تربية الأحياء المائية؛
  2. –نسخة من رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي المائي، عندما يتم إقامة وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية فوق الملك العمومي المائي.

يعد دفتر التحملات الذي يتم تتميمه بالوثائق المشار إليها أعلاه في نسختين أصليتين يوقعهما كل من المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض وصاحب الطلب.

المادة 7

يمنح المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض لصاحب الطلب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ الإدلاء بالوثائق المشار إليها في المادة 6 أعلاه.

ترفق الرخصة الممنوحة بنسخة أصلية من دفتر التحملات؛ وتحتفظ الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالنسخة الأصلية الثانية.

المادة 8

يجب على المستفيد من رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية الذي يرغب في تعليق استغلال الوحدة المذكورة، طبقا لأحكام الفصل 9-10 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، أن يقدم طلبا في هذا الشأن وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات، ثلاثة (3) أشهر على الأقل، قبل تاريخ انصرام السنة الثانية من مدة صلاحية الرخصة المذكورة.

يتم البت في الطلب عقب زيارة إلى عين المكان، عند الاقتضاء.

ويبلغ القرار المتخذ في هذا الشأن إلى المستفيد من الرخصة، داخل أجل لا يتجاوز شهرين (2) يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، بكل الوسائل التي تثبت التوصل.

في حالة رفض الطلب، يبين القرار المذكور سبب هذا الرفض.

المادة 9

يتم تجديد رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية بناء على طلب من المستفيد منها وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات.

يجب أن يودع طلب تجديد الرخصة ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية الرخصة.

المادة 10

يمكن تعديل رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، بناء على طلب من المستفيد منها، في الحالات التالية:

  1. –تغيير في الحدود الجغرافية للوحدة؛
  2. –تغيير في الحجم الأقصى للإنتاج؛
  3. –إضافة أو تغيير صنف من الأصناف المائية التي تتم تربيتها أو زراعتها؛
  4. –تغيير في طريقة الزراعة أو التربية.

يجب أن يرفق طلب التعديل بمشروع ملحق بدفتر التحملات يتضمن المعلومات المتعلقة بالتعديل المطلوب وانعكاساته على أنشطة وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية والحجم الأقصى للإنتاج المتوقع.

لا يمكن تعديل أي رخصة إذا كان من شأن التعديل المطلوب أن يشكل خطرا من المخاطر المشار إليها في الفصل 2-10 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922).

المادة 11

يعد الملحق بدفتر التحملات في نسختين أصليتين يوقعهما المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض والمستفيد من الرخصة يبلغ قرار تعديل رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية إلى المستفيد منها، داخل أجل لا يتجاوز شهرين (2) يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع طلب التعديل، مرفقا بنسخة أصلية من الملحق بدفتر التحملات.

تحتفظ الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالنسخة الأصلية الثانية من الملحق بدفتر التحملات.

وفي حالة رفض طلب تعديل الرخصة، يبلغ، داخل الأجل المشار إليه أعلاه، قرار الرفض معللا إلى المستفيد منها بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.

المادة 12

يجب على المستفيد من رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية أن يمسك سجلا يعد وفق النموذج المحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات. يبين هذا السجل العمليات المتعلقة بأنشطة الوحدة المذكورة وفق التسلسل الزمني.

يوضع هذا السجل رهن إشارة الأعوان التابعين للوكالة الوطنية للمياه والغابات المكلفين بمراقبة وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية.

تتم الإشارة، في السجل المذكور، إلى كل زيارة مراقبة من قبل الشخص الذي قام بها مع بيان اسمه وصفته، وكذا تاريخ القيام بها والملاحظات المثارة خلالها.

المادة 13

تعد طلبات الرخص المنصوص عليها في الفصل 7-10 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) المتعلقة بما يلي:

  1. –إدخال كائن مائي خارجي أو معدل جينيا أو تربيته أو حفظه في وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية؛
  2. –ونقل الأصناف المائية التي تمت تربيتها أو حفظها داخل وحدة تربية الأحياء المائية إلى وحدة أخرى أو إدخالها إلى مياه الملك العمومي المائي، من قبل المستفيد من رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المعنية، وفق الاستمارة المناسبة المسلمة لهذا الغرض من قبل الوكالة الوطنية للمياه والغابات أو المتاحة على موقعها الإلكتروني.

يتم إيداع الطلبات المذكورة، مقابل وصل، لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات مرفقة بملف يتضمن الوثائق المبينة في الاستمارة المذكورة والتي تمكن من:

  1. –تحديد هوية صاحب الطلب، ووحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المعنية، وكذا الكائن المائي المطلوب إدخاله أو تربيته أو حفظه في وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية؛
  2. –التحقق من توفر صاحب الطلب على الكفاءات العلمية أو التقنية اللازمة أو هما معا، وعلى المنشآت الملائمة لاستقبال الكائن المائي المعني في ظروف آمنة، في وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية التابعة له؛
  3. –التحقق من أن الطريقة أو الطرق المقترحة ووسائل المراقبة المتبعة من أجل مواكبة إدخال الكائنات المائية المذكورة أعلاه أو تربيتها أو حفظها أو نقلها، تطابق المعايير العلمية و/أو التقنية المطبقة في هذا المجال.

المادة 14

من أجل دراسة طلبات الرخص المشار إليها في المادة 13 أعلاه، يمكن للمصلحة المختصة التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات أن تقوم بزيارة لوحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المعنية، قصد التأكد من أن صاحب الطلب يستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في نفس المادة 13 أعلاه.

تمنح الرخص داخل أجل لا يتجاوز شهرين (2) يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المتعلق بها. وتتضمن كل رخصة مدة صلاحيتها من أجل القيام بالعملية المعنية.

يعلل كل رفض منح رخصة من الرخص ويبلغ إلى صاحب الطلب داخل الأجل المشار إليه أعلاه

المادة 15

يجب أن تتم كل عملية إدخال الكائنات المائية إلى وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية أو في مياه الملك العمومي المائي بحضور وتحت إشراف ممثل عن المصلحة المختصة التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات الذي يعد تقريرا في هذا الشأن.

المادة 16

خلال مدة صلاحية رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، يمكن للمصالح المختصة التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات أن تقوم بزيارات للوحدة المذكورة قصد التأكد من احترام بنود دفتر التحملات.

المادة 17

إذا تبين، عقب زيارة لوحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، إخلال ببند واحد أو أكثر من بنود دفتر التحملات، يجب على الشخص الذي قام بالزيارة المذكورة أن يعد، فورا، تقريرا يتضمن أوجه الإخلال ببنود دفتر التحملات التي تمت معاينتها.

بناء على التقرير المشار إليه أعلاه، يمكن للمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو الشخص المفوض من لدنه أن يقرر، طبقا لأحكام الفصل 3-10 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، تعليق رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المذكورة.

يجب أن تمكن فترة تعليق رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المستفيد منها من الامتثال مجددا لبنود دفتر التحملات.

يوجه قرار التعليق إلى المعني بالأمر بكل الوسائل التي تثبت التوصل، ويشير إلى مدة التعليق وأوجه الإخلال التي تمت معاينتها والتوصيات التي تروم إصلاح أوجه الإخلال المذكورة.

المادة 18

يمكن للمستفيد من رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية الذي تم تعليق رخصته والذي عمل على إصلاح أوجه الإخلال، قبل انصرام مدة تعليق الرخصة المذكورة، أن يطلب إنهاء إجراء التعليق.

في هذه الحالة، يتم القيام بزيارة للوحدة المذكورة، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب. ويعد تقرير في هذا الشأن من قبل العون أو الأعوان الذين قاموا بالزيارة المذكورة.

يقوم المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو الشخص المفوض من لدنه، بناء على التقرير المذكور، بإنهاء إجراء تعليق الرخصة في حالة الامتثال مجددا لبنود دفتر التحملات أو الإبقاء عليه في حالة العكس.

يبلغ إنهاء إجراء تعليق الرخصة أو الإبقاء عليه إلى المعني بالأمر بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، داخل أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ الزيارة المذكورة.

المادة 19

يتم إنهاء إجراء تعليق رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية إذا تبين، عند انصرام مدة تعليق الرخصة المشار إليها في المادة 17 أعلاه، أن بنود دفتر التحملات قد تم احترامها من جديد، بناء على التقرير الذي يعد في هذا الشأن، عقب زيارة جديدة يتم القيام بها إلى الوحدة المعنية.

وفي حالة العكس، يتم سحب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المعنية.

يبلغ قرار سحب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية معللا إلى المعني بالأمر بكل وسيلة تثبت التوصل، داخل أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ القيام بالزيارة السالف ذكرها.

المادة 20

يبين قرار سحب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المشار إليه في المادة 19 أعلاه الأجل الذي يتعين، داخله، على مستغل وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المعنية نقل الأصناف المائية الموجودة في الوحدة إلى وحدة أخرى لتربية الأحياء المائية في المياه البرية، أو تسويقها وفق الشروط المحددة في الفصل 3-10 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922).

عند انصرام الأجل المبين في قرار سحب الرخصة، يتم إدخال الأصناف المائية المتبقية في الوحدة المعنية إلى الوسط الطبيعي من قبل الوكالة الوطنية للمياه والغابات أو إتلافها وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات.

المادة 21

تعد المصلحة المختصة التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات، قائمة وحدات تربية الأحياء المائية في المياه البرية المرخص لها.

يتم نشر القائمة المشار إليها أعلاه محينة على الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

المادة 22

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات كيفيات القيام بالتصريح وإعداد الملحق المنصوص عليهما في الفصل 8-10 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922).

المادة 23

تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ العمل بالقرارات المنصوص عليها أعلاه اللازمة لتطبيقها.

المادة 24

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وحرر بالرباط في 12 من شعبان 1446 (11 فبراير 2025).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: أحمد البواري.