مادة madda
FR
الباب الثالث: رخصة إدخال الأصناف المائية أو تربيتها أو حفظها أو نقلها

المادة 14

من مرسوم رقم 2.23.969 يتعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية

ف 1من أجل دراسة طلبات الرخص المشار إليها في المادة 13 أعلاه، يمكن للمصلحة المختصة التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات أن تقوم بزيارة لوحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المعنية، قصد التأكد من أن صاحب الطلب يستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في نفس المادة 13 أعلاه.

ف 2تمنح الرخص داخل أجل لا يتجاوز شهرين (2) يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المتعلق بها. وتتضمن كل رخصة مدة صلاحيتها من أجل القيام بالعملية المعنية.

ف 3يعلل كل رفض منح رخصة من الرخص ويبلغ إلى صاحب الطلب داخل الأجل المشار إليه أعلاه

سؤال عن المادة 14؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.23.969 — madda.ma

الباب الثالث: رخصة إدخال الأصناف المائية أو تربيتها أو حفظها أو نقلها

المادة 13 – المادة 15
  1. المادة 13تعد طلبات الرخص المنصوص عليها في الفصل 7-10 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) المتعلقة بما يلي:
  2. المادة 14من أجل دراسة طلبات الرخص المشار إليها في المادة 13 أعلاه، يمكن للمصلحة المختصة التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات أن تقوم بزيارة لوحدة تربية الأحياء المائي
  3. المادة 15يجب أن تتم كل عملية إدخال الكائنات المائية إلى وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية أو في مياه الملك العمومي المائي بحضور وتحت إشراف ممثل عن المصلحة المخ
فهرس النص كاملا · 24 مادة