المادة 17
من مرسوم رقم 2.23.969 يتعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية
ف 1إذا تبين، عقب زيارة لوحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، إخلال ببند واحد أو أكثر من بنود دفتر التحملات، يجب على الشخص الذي قام بالزيارة المذكورة أن يعد، فورا، تقريرا يتضمن أوجه الإخلال ببنود دفتر التحملات التي تمت معاينتها.
ف 2بناء على التقرير المشار إليه أعلاه، يمكن للمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو الشخص المفوض من لدنه أن يقرر، طبقا لأحكام الفصل 3-10 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، تعليق رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المذكورة.
ف 3يجب أن تمكن فترة تعليق رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المستفيد منها من الامتثال مجددا لبنود دفتر التحملات.
ف 4يوجه قرار التعليق إلى المعني بالأمر بكل الوسائل التي تثبت التوصل، ويشير إلى مدة التعليق وأوجه الإخلال التي تمت معاينتها والتوصيات التي تروم إصلاح أوجه الإخلال المذكورة.
سؤال عن المادة 17؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.23.969 — madda.ma
الباب الرابع: المراقبة وتعليق وسحب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية
المادة 16 – المادة 20- المادة 16خلال مدة صلاحية رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، يمكن للمصالح المختصة التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات أن تقوم بزيارات للوحدة ال
- المادة 17إذا تبين، عقب زيارة لوحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، إخلال ببند واحد أو أكثر من بنود دفتر التحملات، يجب على الشخص الذي قام بالزيارة المذكورة أن يعد
- المادة 18يمكن للمستفيد من رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية الذي تم تعليق رخصته والذي عمل على إصلاح أوجه الإخلال، قبل انصرام مدة تعليق الرخصة المذ
- المادة 19يتم إنهاء إجراء تعليق رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية إذا تبين، عند انصرام مدة تعليق الرخصة المشار إليها في المادة 17 أعلاه، أن بنود دف
- المادة 20يبين قرار سحب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المشار إليه في المادة 19 أعلاه الأجل الذي يتعين، داخله، على مستغل وحدة تربية الأحياء الما