المادة 20
من مرسوم رقم 2.23.969 يتعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية
ف 1يبين قرار سحب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المشار إليه في المادة 19 أعلاه الأجل الذي يتعين، داخله، على مستغل وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المعنية نقل الأصناف المائية الموجودة في الوحدة إلى وحدة أخرى لتربية الأحياء المائية في المياه البرية، أو تسويقها وفق الشروط المحددة في الفصل 3-10 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922).
ف 2عند انصرام الأجل المبين في قرار سحب الرخصة، يتم إدخال الأصناف المائية المتبقية في الوحدة المعنية إلى الوسط الطبيعي من قبل الوكالة الوطنية للمياه والغابات أو إتلافها وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات.
سؤال عن المادة 20؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.23.969 — madda.ma
الباب الرابع: المراقبة وتعليق وسحب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية
المادة 16 – المادة 20- المادة 16خلال مدة صلاحية رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، يمكن للمصالح المختصة التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات أن تقوم بزيارات للوحدة ال
- المادة 17إذا تبين، عقب زيارة لوحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، إخلال ببند واحد أو أكثر من بنود دفتر التحملات، يجب على الشخص الذي قام بالزيارة المذكورة أن يعد
- المادة 18يمكن للمستفيد من رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية الذي تم تعليق رخصته والذي عمل على إصلاح أوجه الإخلال، قبل انصرام مدة تعليق الرخصة المذ
- المادة 19يتم إنهاء إجراء تعليق رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية إذا تبين، عند انصرام مدة تعليق الرخصة المشار إليها في المادة 17 أعلاه، أن بنود دف
- المادة 20يبين قرار سحب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المشار إليه في المادة 19 أعلاه الأجل الذي يتعين، داخله، على مستغل وحدة تربية الأحياء الما