المادة 18
من مرسوم رقم 2.23.969 يتعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية
ف 1يمكن للمستفيد من رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية الذي تم تعليق رخصته والذي عمل على إصلاح أوجه الإخلال، قبل انصرام مدة تعليق الرخصة المذكورة، أن يطلب إنهاء إجراء التعليق.
ف 2في هذه الحالة، يتم القيام بزيارة للوحدة المذكورة، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب. ويعد تقرير في هذا الشأن من قبل العون أو الأعوان الذين قاموا بالزيارة المذكورة.
ف 3يقوم المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو الشخص المفوض من لدنه، بناء على التقرير المذكور، بإنهاء إجراء تعليق الرخصة في حالة الامتثال مجددا لبنود دفتر التحملات أو الإبقاء عليه في حالة العكس.
ف 4يبلغ إنهاء إجراء تعليق الرخصة أو الإبقاء عليه إلى المعني بالأمر بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، داخل أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ الزيارة المذكورة.
سؤال عن المادة 18؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.23.969 — madda.ma
الباب الرابع: المراقبة وتعليق وسحب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية
المادة 16 – المادة 20- المادة 16خلال مدة صلاحية رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، يمكن للمصالح المختصة التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات أن تقوم بزيارات للوحدة ال
- المادة 17إذا تبين، عقب زيارة لوحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، إخلال ببند واحد أو أكثر من بنود دفتر التحملات، يجب على الشخص الذي قام بالزيارة المذكورة أن يعد
- المادة 18يمكن للمستفيد من رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية الذي تم تعليق رخصته والذي عمل على إصلاح أوجه الإخلال، قبل انصرام مدة تعليق الرخصة المذ
- المادة 19يتم إنهاء إجراء تعليق رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية إذا تبين، عند انصرام مدة تعليق الرخصة المشار إليها في المادة 17 أعلاه، أن بنود دف
- المادة 20يبين قرار سحب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المشار إليه في المادة 19 أعلاه الأجل الذي يتعين، داخله، على مستغل وحدة تربية الأحياء الما