مادة madda
FR
الباب الثاني: منح رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية وتجديدها وتعديلها

المادة 8

من مرسوم رقم 2.23.969 يتعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية

ف 1يجب على المستفيد من رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية الذي يرغب في تعليق استغلال الوحدة المذكورة، طبقا لأحكام الفصل 9-10 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، أن يقدم طلبا في هذا الشأن وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات، ثلاثة (3) أشهر على الأقل، قبل تاريخ انصرام السنة الثانية من مدة صلاحية الرخصة المذكورة.

ف 2يتم البت في الطلب عقب زيارة إلى عين المكان، عند الاقتضاء.

ف 3ويبلغ القرار المتخذ في هذا الشأن إلى المستفيد من الرخصة، داخل أجل لا يتجاوز شهرين (2) يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، بكل الوسائل التي تثبت التوصل.

ف 4في حالة رفض الطلب، يبين القرار المذكور سبب هذا الرفض.

سؤال عن المادة 8؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.23.969 — madda.ma

الباب الثاني: منح رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية وتجديدها وتعديلها

المادة 3 – المادة 12
  1. المادة 3يودع طلب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، مقابل وصل، لدى المصلحة المختصة التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات. ويرفق الطلب بمشروع دف
  2. المادة 4يمكن للمصلحة المختصة أن تطلب من المعني بالأمر، أثناء دراسة الطلب ومشروع دفتر التحملات المرفق به، كل وثيقة ناقصة أو تكميلية ضرورية لدراسة الطلب المذكور.
  3. المادة 5في حالة قبول مشروع وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية يتم العمل على النحو الآتي:
  4. المادة 6من أجل منح رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية عقب الموافقة المبدئية، يجب على صاحب الطلب أن يدلي، إضافة إلى الوثائق المرفقة بمشروع دفتر الت
  5. المادة 7يمنح المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض لصاحب الطلب رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية داخل أجل ل
  6. المادة 8يجب على المستفيد من رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية الذي يرغب في تعليق استغلال الوحدة المذكورة، طبقا لأحكام الفصل 9-10 من الظهير الشريف
  7. المادة 9يتم تجديد رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية بناء على طلب من المستفيد منها وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغ
  8. المادة 10يمكن تعديل رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، بناء على طلب من المستفيد منها، في الحالات التالية:
  9. المادة 11يعد الملحق بدفتر التحملات في نسختين أصليتين يوقعهما المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض والمستفيد من الرخصة يبلغ قرار تع
  10. المادة 12يجب على المستفيد من رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية أن يمسك سجلا يعد وفق النموذج المحدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغاب
فهرس النص كاملا · 24 مادة