مادة madda
FR

ف 1تمنح رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، أو يتم تجديدها أو تعديلها من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، أخذا بعين الاعتبار ما يلي:

  1. –متطلبات المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية و/أو تصميم بنيات تربية الأحياء المائية المطبق على المنطقة المخصصة لممارسة أنشطة وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية؛
  2. –المتطلبات المضمنة في دفتر التحملات المرفق بقرار الموافقة البيئية الممنوح في شأن المنطقة المذكورة، في حالة توفر هذا القرار؛
  3. –خصائص مشروع وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية والأصناف المائية المعنية.

ف 2وفي حالة عدم وجود المخطط الجهوي أو التصميم المذكورين، تمنح الرخصة أو يتم تجديدها أو تعديلها أخذا في الاعتبار مؤهلات المسطح المائي المعني بالمشروع و/أو البنيات التحتية لوحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.23.969 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىيراد بالإدارة المكلفة بالمياه والغابات المشار إليها في القسم الثاني المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، الوكال
  2. المادة 2تمنح رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1
فهرس النص كاملا · 24 مادة