الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
يشكل موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج الخاضعون لهذا المرسوم هيئة خاصة منظمة في مستويات تراتبية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.24.1096 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شع
- المادة 2يشكل موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج الخاضعون لهذا المرسوم هيئة خاصة منظمة في مستويات تراتبية.
- المادة 3تسري على الموظفين المنتمين إلى هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا
- المادة 4تتولى هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج ممارسة المهام والاختصاصات المنوطة بإدارة السجون وإعادة الإدماج بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل و
- المادة 5تشكل، في حدود 10% على الأكثر من مجموع المناصب المقيدة في الميزانية، فرق للحماية والتدخل بالمؤسسات السجنية، تسند لها، علاوة على المهام المحددة في المادة 4 أعلاه،
- المادة 6يتمتع موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون له من تهديدات أو تهجمات أو
- المادة 7طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) بشأن النقابات المهنية والقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
- المادة 8يلزم موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بارتداء الزي الرسمي أثناء مزاولة مهامهم، والحفاظ عليه والعناية به، واحترام مكوناته التي تحدد حسب طبيعة المسؤولية والمهام،
- المادة 9يلزم موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بالإقامة داخل دائرة مقر تعيينهم. ويتعين عليهم أن يكونوا رهن إشارة الإدارة كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك والاستجابة لتعليما
- المادة 10يلزم موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بحمل السلاح أثناء مزاولة مهامهم في مراكز عمل محددة. ويتعين عليهم، في إطار تنفيذ المهام المسندة إليهم، التقيد بقواعد الانض
- المادة 11يجب على موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج أن يلتزموا بأداء واجباتهم المهنية، والقيام بالمهام المسندة إليهم من قبل رؤسائهم التسلسليين وتنفيذ التعليمات الصادرة له
- المادة 12لموظف إدارة السجون وإعادة الإدماج المزاول لوظيفته الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها تحدد مدتها في ثلاثين (30) يوما برسم كل سنة زاول أثناءها مهامه، وللإدارة كامل الصل