مادة madda
FR

ف 1تتولى هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج ممارسة المهام والاختصاصات المنوطة بإدارة السجون وإعادة الإدماج بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما القانونين المشار إليهما أعلاه رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية ورقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

ف 2ولهذه الغاية، تسند إلى الموظفين المنتمين إلى الهيئة المذكورة مهام الحفاظ على الأمن العام وفرض الانضباط وضمان سلامة السجناء والأشخاص والمنشآت بالمؤسسات السجنية، كما يسهرون على تنفيذ برامج تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج.

ف 3ويضطلعون، على الخصوص، بالمهام التالية:

  1. –تأمين الحراسة بمختلف المراكز داخل المؤسسة السجنية والقيام بجولات تفقدية؛
  2. –تفتيش السجناء والأشخاص والمؤن والأماكن؛
  3. –مراقبة كل مرافق المؤسسة السجنية للحفاظ على الأمن مع استعمال السلاح عند الاقتضاء طبقا للقانون؛
  4. –مراقبة تحركات المعتقلين؛
  5. –التدخل في الحالات الاستعجالية والطارئة؛
  6. –السهر على تنفيذ المقررات القضائية السالبة للحرية والعقوبات البديلة؛
  7. –السهر على إعداد وتنفيذ برامج تأهيل المعتقلين لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم؛
  8. –التدبير الإداري والمالي والتقني للمؤسسات السجنية.

ف 4يتم توصيف المهام المذكورة في دليل مرجعي للوظائف والكفاءات يحدد بمقرر للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.24.1096 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 12
  1. المادة الأولىيحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شع
  2. المادة 2يشكل موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج الخاضعون لهذا المرسوم هيئة خاصة منظمة في مستويات تراتبية.
  3. المادة 3تسري على الموظفين المنتمين إلى هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا
  4. المادة 4تتولى هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج ممارسة المهام والاختصاصات المنوطة بإدارة السجون وإعادة الإدماج بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل و
  5. المادة 5تشكل، في حدود 10% على الأكثر من مجموع المناصب المقيدة في الميزانية، فرق للحماية والتدخل بالمؤسسات السجنية، تسند لها، علاوة على المهام المحددة في المادة 4 أعلاه،
  6. المادة 6يتمتع موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون له من تهديدات أو تهجمات أو
  7. المادة 7طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) بشأن النقابات المهنية والقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
  8. المادة 8يلزم موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بارتداء الزي الرسمي أثناء مزاولة مهامهم، والحفاظ عليه والعناية به، واحترام مكوناته التي تحدد حسب طبيعة المسؤولية والمهام،
  9. المادة 9يلزم موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بالإقامة داخل دائرة مقر تعيينهم. ويتعين عليهم أن يكونوا رهن إشارة الإدارة كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك والاستجابة لتعليما
  10. المادة 10يلزم موظفو إدارة السجون وإعادة الإدماج بحمل السلاح أثناء مزاولة مهامهم في مراكز عمل محددة. ويتعين عليهم، في إطار تنفيذ المهام المسندة إليهم، التقيد بقواعد الانض
  11. المادة 11يجب على موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج أن يلتزموا بأداء واجباتهم المهنية، والقيام بالمهام المسندة إليهم من قبل رؤسائهم التسلسليين وتنفيذ التعليمات الصادرة له
  12. المادة 12لموظف إدارة السجون وإعادة الإدماج المزاول لوظيفته الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها تحدد مدتها في ثلاثين (30) يوما برسم كل سنة زاول أثناءها مهامه، وللإدارة كامل الصل
فهرس النص كاملا · 47 مادة