الباب الثاني: الهيئات والمهامالفرع الأول: هيئة التربية والتعليم
المادة 11
من مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
يشتمل كل إطار من أطر التدريس على الدرجات التالية:
- –إطار أستاذ التعليم الابتدائي، يتكون من ثلاث (3) درجات، هي:
- –أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية؛
- –أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى؛
- –أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة.
- –إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، يتكون من ثلاث (3) درجات، هي:
- –أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية؛
- –أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى؛
- –أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة.
- –إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، يتكون من ثلاث (3) درجات، هي:
- –أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية؛
- –أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى؛
- –أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.
- –إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين، يتكون من الدرجتين (2) التاليتين:
- –أستاذ مبرز للتربية والتكوين من الدرجة الأولى؛
- –أستاذ مبرز للتربية والتكوين من الدرجة الممتازة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.24.140 — madda.ma
الفرع الأول: هيئة التربية والتعليم
المادة 10 – المادة 15- المادة 10تتألف هيئة التربية والتعليم من الأطر التالية:
- المادة 11يشتمل كل إطار من أطر التدريس على الدرجات التالية:
- المادة 12يشتمل إطار مستشار في التوجيه التربوي على الدرجتين (2) التاليتين:
- المادة 13يشتمل إطار مختص تربوي على ثلاث (3) درجات هي:
- المادة 14يشتمل إطار مختص اجتماعي على ثلاث (3) درجات، هي:
- المادة 15تتولى هيئة التربية والتعليم، حسب كل إطار، القيام بالمهام التالية: