مادة madda
FR

ف 1تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج المحدثة طبقا لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17 ، فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.

ف 2وإلى حين صدور القرار المشار إليه أعلاه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

طريقة الإحالةالمادة 68 من مرسوم رقم 2.24.140 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب العاشر: مقتضيات مشتركة

المادة 66 – المادة 72
  1. المادة 66تخصص للدرجات الخاصة بأطر هيئات التربية والتعليم، والإدارة التربوية والتدبير، والتفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، ومتصرفي التربية الوطنية، الرتب والأرقام الاست
  2. المادة 67يتم تدقيق وتفصيل المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
  3. المادة 68تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج الم
  4. المادة 69يقوم المختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون، بأداء نفس ساعات العمل الأسبوعية المعتمدة لأطر التدريس حسب الأسلاك التعليمية المزاولين بها، باستثناء المكلفين منهم
  5. المادة 70يشارك الموظفون في دورات التكوين المستمر المنظمة لفائدتهم، من أجل تطوير مهاراتهم وتحسين مردوديتهم، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1366 الص
  6. المادة 71يستفيد الموظفون من رخصتهم السنوية المحددة في شهر، خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
  7. المادة 72يستمر الموظفون خلال فترة متابعتهم التكوين بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بأحد الأسلاك أو المسالك المحددة في المادة 44 أعلاه
فهرس النص كاملا · 95 مادة