الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 69 و 71 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 106.13 ولمقتضيات المرسوم رقم 2.24.865 الصادر في 5 رجب 1446 (6 يناير 2025) المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية، والرخص الممنوحة لأسباب صحية، والرخص الممنوحة على إثر الإصابة بمرض أو حادث أثناء أو بمناسبة مزاولة العمل، ورخص الولادة والرضاعة، ورخص الأبوة، ورخص الكفالة.
سؤال عن المادة الأولى؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 69 و 71 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 106.13 ولمقتضيات المرسوم رقم 2.24.865 الصادر في 5 رجب 1446 (6 يناير 2025) المشار إليهما أعل
- المادة 2يشار في هذا القرار إلى: