مادة madda
مرسوم رقم 2.24.865

قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 2482.25 صادر في 28 من ربيع الآخر 1447 (21 أكتوبر2025) بتحديد كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية ورخصة أداء فريضة الحج والرخص لأسباب صحية والرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته ورخص الولادة والرضاعة والأبوة والكفالة (رقم 2.24.865)

فهرس النص · 31 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادتين 69 و 71 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 106.13 ولمقتضيات المرسوم رقم 2.24.865 الصادر في 5 رجب 1446 (6 يناير 2025) المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات استفادة القضاة من الرخص الاستثنائية، والرخص الممنوحة لأسباب صحية، والرخص الممنوحة على إثر الإصابة بمرض أو حادث أثناء أو بمناسبة مزاولة العمل، ورخص الولادة والرضاعة، ورخص الأبوة، ورخص الكفالة.

المادة 2

يشار في هذا القرار إلى:

  1. –المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعبارة «المجلس»؛
  2. –الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعبارة » الرئيس المنتدب للمجلس« ؛
  3. –القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه، بعبارة »القانون التنظيمي رقم 106.13«.

المادة 3

يُشْعرُ ، القاضي الذي يرغب في الاستفادة من إحدى الرخص الاستثنائية المحددة قائمتها في المادة الأولى من المرسوم سالف الذكر رقم 2.24.865 الصادر في 5 رجب 1446 (6 يناير 2025)، المسؤول القضائي المباشر بالحالة التي تخوله الاستفادة من هذه الرخصة، وذلك يوما واحدا على الأقل قبل تاريخ استفادته منها، باستثناء حالات الوفاة التي يشعر بها المسؤول القضائي المذكور في حينه، وبكل الوسائل المتاحة.

يتعين على القاضي المعني أن يدلي، بعد استئنافه للعمل، بكل ما من شأنه إثبات أحقيته في الاستفادة من الرخصة الاستثنائية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للنصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 106.13.

المادة 4