الباب الثالث: الرخص الممنوحة لأسباب صحيةالفرع الثاني: رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد
المادة 12
ف 1يتعين على القاضي، بمجرد توقفه عن العمل بسبب أحد الأمراض التي تخول له الحق في الاستفادة من رخصة مرض متوسطة الأمد أو رخصة مرض طويلة الأمد، أن يشعر فورا المسؤول القضائي المباشر بكل الوسائل المتاحة بوضعه الصحي، على أن يوافيه داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من تاريخ توقفه عن العمل، بشهادة طبية وفق النموذج المعتمد لهذا الغرض، تحدد مدة الاستفادة من إحدى الرخصتين التي تستدعيها حالته الصحية، وذلك مقابل وصل استلام يوقع عليه المسؤول القضائي المذكور أو من ينوب عنه.
ف 2يحيل المسؤول القضائي المباشر الشهادة الطبية المذكورة فور توصله بها إلى المجلس عبر المنصة الرقمية المحدثة لهذا الغرض.
سؤال عن المادة 12؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma
الفرع الثاني: رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد
المادة 11 – المادة 16- المادة 11تمنح رخص المرض المتوسطة الأمد ورخص المرض الطويلة الأمد بموجب قرار للرئيس المنتدب للمجلس بعد موافقة المجلس الصحي، مع مراعاة الإجراءات والآجال المحددة في هذا القر
- المادة 12يتعين على القاضي، بمجرد توقفه عن العمل بسبب أحد الأمراض التي تخول له الحق في الاستفادة من رخصة مرض متوسطة الأمد أو رخصة مرض طويلة الأمد، أن يشعر فورا المسؤول ال
- المادة 13يعرض المجلس، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية المشار إليها في المادة 12 أعلاه، الملف الطبي للقاضي المعني بكامله على المجلس الصحي.
- المادة 14مع مراعاة المدة القصوى لرخصة المرض المتوسطة الأمد ورخصة المرض الطويلة الأمد كما حددتها، على التوالي، المادتان 67 و 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13 ، تمنح هاتا
- المادة 15يتعين على القاضي بمجرد حصوله على شهادة القدرة على مزاولة العمل، الإدلاء بها للمسؤول القضائي المباشر، الذي يحيلها، عبر المنصة الرقمية المحدثة لهذا الغرض، إلى الم
- المادة 16يمكن للقاضي الذي استأنف عمله بعد استنفاد مدد رخصة المرض المتوسطة الأمد أو رخصة المرض الطويلة الأمد، الاستفادة من رخصة مرض أخرى عن نفس المرض، أو مرض آخر يخول الح