مادة madda
FR

يتعين على القاضي الذي أصيب بأحد الأمراض أو الإصابات أو الحوادث المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 106.13 أن يوافي المسؤول القضائي المباشر، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من تاريخ توقفه عن العمل، بشهادة طبية وفق النموذج المعتمد لهذا الغرض، تحدد المدة الأولية للرخصة التي تستدعيها حالته الصحية، وكذا الإشارة الصريحة إلى العلاقة بين المرض أو الحادث أو الإصابة التي يعاني منها والعمل الذي يزاوله.

سؤال عن المادة 20؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma

الباب الرابع: الرخص بسبب أمراض أو إصابات أو حوادث ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته أو بسبب القيام بعمل تضحية اقتضته المصلحة العامة أو لإنقاذ حياة أحد الأشخاص

المادة 20 – المادة 22
  1. المادة 20يتعين على القاضي الذي أصيب بأحد الأمراض أو الإصابات أو الحوادث المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 106.13 أن يوافي المسؤول القضا
  2. المادة 21علاوة على المقتضيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه، يتعين على القاضي الذي أصيب بحادثة أثناء العمل أو بمناسبته، أن يوافي المسؤول القضائي المباشر بملف عن الحادثة
  3. المادة 22يحيل المسؤول القضائي المعني، الشهادة الطبية مع ملف الحادثة أو المرض الناتج عن العمل أو بمناسبته، إلى المجلس عبر المنصة الرقمية المحدثة لهذا الغرض فور التوصل بها
فهرس النص كاملا · 31 مادة