الباب الرابع: الرخص بسبب أمراض أو إصابات أو حوادث ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته أو بسبب القيام بعمل تضحية اقتضته المصلحة العامة أو لإنقاذ حياة أحد الأشخاص
المادة 21
ف 1علاوة على المقتضيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه، يتعين على القاضي الذي أصيب بحادثة أثناء العمل أو بمناسبته، أن يوافي المسؤول القضائي المباشر بملف عن الحادثة، يتضمن على الخصوص، الوثائق التالية:
- –تصريح بظروف الحادثة؛
- –محضر الشرطة أو الدرك، أو السلطة المحلية، عند الاقتضاء؛
- –شهادة الشهود عند الاقتضاء؛
- –شهادة طبية للمعاينة الأولية تبين الجروح أو الأعراض الناتجة عن الحادثة؛
- –شهادة طبية لتمديد الرخصة، عند الاقتضاء؛
- –شهادة الشفاء يعجز أو بدون عجز.
ف 2إذا نتج عن الحادثة وفاة القاضي المعني، تعين على ذوي حقوقه موافاة المسؤول القضائي المذكور، بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها أعلاه، بشهادة طبية تثبت الوفاة.
سؤال عن المادة 21؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma
الباب الرابع: الرخص بسبب أمراض أو إصابات أو حوادث ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته أو بسبب القيام بعمل تضحية اقتضته المصلحة العامة أو لإنقاذ حياة أحد الأشخاص
المادة 20 – المادة 22- المادة 20يتعين على القاضي الذي أصيب بأحد الأمراض أو الإصابات أو الحوادث المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 106.13 أن يوافي المسؤول القضا
- المادة 21علاوة على المقتضيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه، يتعين على القاضي الذي أصيب بحادثة أثناء العمل أو بمناسبته، أن يوافي المسؤول القضائي المباشر بملف عن الحادثة
- المادة 22يحيل المسؤول القضائي المعني، الشهادة الطبية مع ملف الحادثة أو المرض الناتج عن العمل أو بمناسبته، إلى المجلس عبر المنصة الرقمية المحدثة لهذا الغرض فور التوصل بها