المادة 22
ف 1يحيل المسؤول القضائي المعني، الشهادة الطبية مع ملف الحادثة أو المرض الناتج عن العمل أو بمناسبته، إلى المجلس عبر المنصة الرقمية المحدثة لهذا الغرض فور التوصل بها.
ف 2يتولى المجلس داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل بالوثائق المتعلقة بالحادثة أو المرض، عرض الملف الطبي للقاضي المعني بالأمر على المجلس الصحي وعلى الصندوق المغربي للتقاعد للبث فيه من طرف لجنة الإعفاء.
ف 3إذا قررت لجنة الإعفاء أن العاهة المترتبة عن الحادثة أو المرض الناتج عن مزاولة العمل أو بمناسبته قابلة للشفاء، يُصدر الرئيس المنتدب للمجلس قراراً بمنح القاضي المعني بالأمر رخصة محددة المدة.
ف 4أما إذا قررت اللجنة أن العاهة غير قابلة للشفاء بصفة نهائية، يحال القاضي المعني إلى التقاعد طبقاً للشروط المنصوص عليها في نظام المعاشات المدنية، وذلك بعد عرض وضعيته على المجلس.
سؤال عن المادة 22؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma
الباب الرابع: الرخص بسبب أمراض أو إصابات أو حوادث ناتجة عن مزاولة العمل أو بمناسبته أو بسبب القيام بعمل تضحية اقتضته المصلحة العامة أو لإنقاذ حياة أحد الأشخاص
المادة 20 – المادة 22- المادة 20يتعين على القاضي الذي أصيب بأحد الأمراض أو الإصابات أو الحوادث المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 106.13 أن يوافي المسؤول القضا
- المادة 21علاوة على المقتضيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه، يتعين على القاضي الذي أصيب بحادثة أثناء العمل أو بمناسبته، أن يوافي المسؤول القضائي المباشر بملف عن الحادثة
- المادة 22يحيل المسؤول القضائي المعني، الشهادة الطبية مع ملف الحادثة أو المرض الناتج عن العمل أو بمناسبته، إلى المجلس عبر المنصة الرقمية المحدثة لهذا الغرض فور التوصل بها