الباب الثاني: الرخص الاستثنائية ورخصة أداء فريضة الحجالفرع الأول: الرخص الاستثنائية
المادة 3
ف 1يُشْعرُ ، القاضي الذي يرغب في الاستفادة من إحدى الرخص الاستثنائية المحددة قائمتها في المادة الأولى من المرسوم سالف الذكر رقم 2.24.865 الصادر في 5 رجب 1446 (6 يناير 2025)، المسؤول القضائي المباشر بالحالة التي تخوله الاستفادة من هذه الرخصة، وذلك يوما واحدا على الأقل قبل تاريخ استفادته منها، باستثناء حالات الوفاة التي يشعر بها المسؤول القضائي المذكور في حينه، وبكل الوسائل المتاحة.
ف 2يتعين على القاضي المعني أن يدلي، بعد استئنافه للعمل، بكل ما من شأنه إثبات أحقيته في الاستفادة من الرخصة الاستثنائية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للنصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 106.13.
سؤال عن المادة 3؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma