مادة madda
FR

ف 1مع مراعاة المدة القصوى لرخصة المرض المتوسطة الأمد ورخصة المرض الطويلة الأمد كما حددتها، على التوالي، المادتان 67 و 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13 ، تمنح هاتان الرخصتان لفترات تحدد مددها في ثلاثة (3) أو ستة (6) أشهر تبعاً لرأي المجلس الصحي، في ضوء المدة المحددة من قبل الطبيب المعالج.

ف 2عند انقضاء كل فترة من فترات رخصة المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد، يتعين على القاضي المعني موافاة المجلس عن طريق المسؤول القضائي المباشر بشهادة طبية صادرة عن الطبيب المعالج، تقر إما بقدرته على مزاولة العمل، وإما بضرورة تمديد هذه الرخصة.

سؤال عن المادة 14؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma

الفرع الثاني: رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد

المادة 11 – المادة 16
  1. المادة 11تمنح رخص المرض المتوسطة الأمد ورخص المرض الطويلة الأمد بموجب قرار للرئيس المنتدب للمجلس بعد موافقة المجلس الصحي، مع مراعاة الإجراءات والآجال المحددة في هذا القر
  2. المادة 12يتعين على القاضي، بمجرد توقفه عن العمل بسبب أحد الأمراض التي تخول له الحق في الاستفادة من رخصة مرض متوسطة الأمد أو رخصة مرض طويلة الأمد، أن يشعر فورا المسؤول ال
  3. المادة 13يعرض المجلس، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية المشار إليها في المادة 12 أعلاه، الملف الطبي للقاضي المعني بكامله على المجلس الصحي.
  4. المادة 14مع مراعاة المدة القصوى لرخصة المرض المتوسطة الأمد ورخصة المرض الطويلة الأمد كما حددتها، على التوالي، المادتان 67 و 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13 ، تمنح هاتا
  5. المادة 15يتعين على القاضي بمجرد حصوله على شهادة القدرة على مزاولة العمل، الإدلاء بها للمسؤول القضائي المباشر، الذي يحيلها، عبر المنصة الرقمية المحدثة لهذا الغرض، إلى الم
  6. المادة 16يمكن للقاضي الذي استأنف عمله بعد استنفاد مدد رخصة المرض المتوسطة الأمد أو رخصة المرض الطويلة الأمد، الاستفادة من رخصة مرض أخرى عن نفس المرض، أو مرض آخر يخول الح
فهرس النص كاملا · 31 مادة