الباب الخامس: الرخص الممنوحة عن الولادة والرضاعة والأبوة والكفالةالفرع الثالث: رخصة الأبوة ورخصة الكفالة
المادة 28
ف 1تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 71 والفقرة الثانية من المادة 71 المكررة من القانون التنظيمي رقم 106.13 يتعين على القاضية أو القاضي الراغب في الاستفادة من رخصة الكفالة تقديم طلب بذلك إلى المسؤول القضائي المباشر، مرفق بنسخة من أمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإسناد الكفالة، وذلك ثمانية (8) أيام على الأقل قبل الاستفادة من الرخصة، وداخل أجل ثلاثين (30) يوماً من تاريخ صدور أمر إسناد الكفالة.
ف 2يشعر المسؤول القضائي المباشر الأمانة العامة للمجلس برخصة الكفالة الممنوحة للقاضية أو القاضي، وتاريخ بدايتها ونهايتها.
سؤال عن المادة 28؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma
الفرع الثالث: رخصة الأبوة ورخصة الكفالة
المادة 27 – المادة 28- المادة 27تطبيقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 71 المكررة من القانون التنظيمي رقم 106.13 ، يتعين على القاضي الذي يرغب في الاستفادة من رخصة الأبوة أن يشعر بذلك المسؤول ا
- المادة 28تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 71 والفقرة الثانية من المادة 71 المكررة من القانون التنظيمي رقم 106.13 يتعين على القاضية أو القاضي الراغب في الاستفادة م