الباب الثالث: الرخص الممنوحة لأسباب صحيةالفرع الأول: رخصة المرض القصيرة الأمد
المادة 8
إذا توفرت للمسؤول القضائي معطيات واقعية بعدم صحة المعلومات المضمنة بالشهادة الطبية المدلى بها، يمكن له أن يخضع المعني بالأمر لفحص مضاد يقوم به طبيب ينتدبه لهذه الغاية، أو عند الاقتضاء، اللجنة الطبية الإقليمية الأقرب لمقر إقامة القاضي أو مكان استشفائه، كما يمكنه القيام بكل مراقبة إدارية يراها مناسبة، ينتدب لها أحد قضاة المحكمة تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي.
سؤال عن المادة 8؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma
الفرع الأول: رخصة المرض القصيرة الأمد
المادة 6 – المادة 10- المادة 6تطبيقا لأحكام المادتين 65 و 66 من القانون التنظيمي رقم 106.13 ، يحول القاضي رخصة مرض قصيرة الأمد، إذا أصيب بمرض يجعله غير قادر على القيام بمهامه، ولا يدخل ضمن ا
- المادة 7يتعين على القاضي أن يشعر فورا، المسؤول القضائي المباشر، بوضعيته الصحية بكل الوسائل المتاحة، على أن يدلي، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من تاريخ توقفه عن العم
- المادة 8إذا توفرت للمسؤول القضائي معطيات واقعية بعدم صحة المعلومات المضمنة بالشهادة الطبية المدلى بها، يمكن له أن يخضع المعني بالأمر لفحص مضاد يقوم به طبيب ينتدبه لهذه
- المادة 9ينجز الطبيب المكلف بإجراء الفحص المضاد تقريراً يوجهه إلى المسؤول القضائي المباشر داخل أجل 24 ساعة من إجرائه الفحص المذكور.
- المادة 10إذا تبين للمسؤول القضائي المباشر، بناء على تقرير الطبيب المكلف بإجراء الفحص المضاد، أو تقرير القاضي المنتدب لمهام المراقبة الإدارية أو هما معا، أن الحالة الصحية