الباب الثاني: الرخص الاستثنائية ورخصة أداء فريضة الحجالفرع الثاني: رخصة أداء فريضة الحج
المادة 5
ف 1يُصدر المسؤول القضائي المباشر قرارا بتمكين القاضي المعني من رخصة أداء فريضة الحج، يحدد فيه تاريخ بداية ونهاية الرخصة، وذلك بعد إدلاء القاضي بما يثبت قيامه بالإجراءات المسبقة المتعلقة بأداء هذه الفريضة.
ف 2يتعين على القاضي المعني أن يدلي، بمجرد استئنافه للعمل، بنسخة من جواز سفره إلى المسؤول القضائي المباشر، لإثبات أداء فريضة الحج.
ف 3يشعر المسؤول القضائي المباشر الأمانة العامة للمجلس برخصة أداء فريضة الحج الممنوحة لكل قاض، وبتاريخ التوقف عن العمل، وتاريخ استئنافه، سواء كانت الرخصة كاملة أو مجزأة.
سؤال عن المادة 5؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.24.865 — madda.ma
الفرع الثاني: رخصة أداء فريضة الحج
المادة 4 – المادة 5- المادة 4تمنح رخصة أداء فريضة الحج، المنصوص عليها في البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 106.13 ، كاملة، ولا يجوز تجزئتها إلا إذا اقتضت ال
- المادة 5يُصدر المسؤول القضائي المباشر قرارا بتمكين القاضي المعني من رخصة أداء فريضة الحج، يحدد فيه تاريخ بداية ونهاية الرخصة، وذلك بعد إدلاء القاضي بما يثبت قيامه بالإج