مادةmadda
مرسوم رقم 2.25.638

مرسوم رقم 2.25.638 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه؛

وعلى القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.33 بتاريخ 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024)؛

وعلى القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.32 بتاريخ 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024)؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، كما وقع تغييره؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من محرم 1447 (24 يوليو 2025)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

المادة الأولى

تناط بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهمة السهر على إعداد السياسة الحكومية في مجال التأهيل لإعادة الإدماج وعلى تنفيذها والإشراف على تسيير المؤسسات السجنية، والإسهام في الحفاظ على الأمن العام.

ولهذه الغاية، تتولى، مع مراعاة الاختصاصات المسندة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، القيام بالمهام التالية:

  1. –إعداد السياسة الحكومية المتعلقة بتأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج والسهر على تنفيذها؛
  2. –إعداد السياسة الحكومية المتعلقة بالأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية وبضمان سلامة المعتقلين والأشخاص والمنشآت المخصصة للسجون، والسهر على تنفيذها؛
  3. –الإشراف على تنفيذ المقررات القضائية السالبة للحرية؛
  4. –تتبع تنفيذ العقوبات البديلة؛
  5. –الإشراف على تدبير شؤون المعتقلين وتعزيز إجراءات أنسنة ظروف الاعتقال، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية والضوابط الجاري بها العمل؛
  6. –تحديث وتطوير آليات تدبير المؤسسات السجنية ومواكبة التحول الرقمي؛
  7. –تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية والهيآت الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالشأن السجني؛
  8. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدبير الشأن السجني والعمل على ملاءمة هذه النصوص مع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.

يشار إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعده باسم «المندوبية العامة».

المادة 2

تشتمل المندوبية العامة، بالإضافة إلى ديوان المندوب العام، على إدارة مركزية ومؤسسات سجنية.

المادة 3

تشتمل الإدارة المركزية، بالإضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، على المديريات التالية:

  1. –مديرية العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج؛
  2. –مديرية أمن المؤسسات السجنية؛
  3. –مديرية الضبط القضائي؛
  4. –مديرية تتبع تنفيذ العقوبات البديلة؛
  5. –مديرية الرعاية الصحية؛
  6. –مديرية التحديث والرقمنة؛
  7. –مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية؛
  8. –مديرية الميزانية والتجهيز؛
  9. –المعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج.

المادة 4

يمارس الكاتب العام، تحت سلطة المندوب العام، الاختصاصات المنوطة بالكتاب العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

المادة 5

يمارس المفتش العام، تحت سلطة المندوب العام، الاختصاصات المنوطة بالمفتشين العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).

المادة 6

تتولى مديرية العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج القيام، بتنسيق، عند الاقتضاء، مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، المهام التالية:

  1. –إعداد استراتيجية المندوبية العامة في مجال التأهيل لإعادة الإدماج وتتبع تنفيذها؛
  2. –وضع برامج التربية والتعليم والتكوين المهني والفلاحي والحرفي ومحو الأمية والتربية غير النظامية ومختلف برامج التعلم مدى الحياة لفائدة المعتقلين، وتتبع تنفيذها؛
  3. –اتخاذ التدابير اللازمة لاستفادة المعتقلين من مختلف برامج وأسلاك التعليم والتكوين ومحو الأمية، ولضمان استمرارية استفادتهم منها وتخصيص مقاعد رسمية لهم بعد الإفراج؛
  4. –تنسيق تدبير وحدات للتعليم الجامعي بالمؤسسات السجنية لفائدة المعتقلين الطلبة وتدبيرها في إطار تشاركي مع القطاعات المعنية؛
  5. –وضع برامج الدعم الروحي والتأهيلي للأنشطة المهنية والترفيهية والفنية والثقافية والرياضية لفائدة المعتقلين، وتتبع تنفيذها؛
  6. –وضع برامج للمشاركة في المعارض والتظاهرات الوطنية والجهوية والمحلية للتعريف بأعمال ومنتجات المعتقلين، وتتبع تنفيذها؛
  7. –القيام بمختلف الإجراءات والمبادرات الرامية إلى استفادة المعتقلين من برامج وأنشطة المساعدة الاجتماعية؛
  8. –الإشراف على إعداد برامج متعلقة باستقبال وتوجيه المعتقلين، لا سيما منهم الأحداث ومن هم في وضعية هشاشة، ومواكبتهم اجتماعيا وتربويا خلال فترة اعتقالهم، والسهر على تنفيذها؛
  9. –إعداد البرامج المتعلقة بتهييئ المعتقلين للإفراج وتتبع تنفيذها؛
  10. –تتبع وضعية النساء المعتقلات الحوامل وأطفالهن المرافقين لهن بالمؤسسات السجنية؛
  11. –السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص إشعار المعتقلين بحقوقهم وواجباتهم؛
  12. –إعداد دلائل خاصة بالمعلومات التي تفيد المعتقل خلال فترة الاعتقال؛
  13. –وضع وتتبع تنفيذ البرامج المتعلقة بتشغيل المعتقلين ووحدات الإنتاج بالمؤسسات السجنية؛
  14. –وضع وتتبع تنفيذ برامج للتأهيل الفني والحرفي للمعتقلين وتفريد البرامج بناء على دراسة الاحتياجات.

المادة 7

تتولى مديرية أمن المؤسسات السجنية القيام بالمهام التالية:

  1. –إعداد استراتيجية المندوبية العامة في مجال الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية والانضباط وسلامة المعتقلين والأشخاص والمنشآت المخصصة للسجون وتتبع تنفيذها؛
  2. –مراقبة تنفيذ الأنظمة الداخلية للمؤسسات السجنية؛
  3. –مراقبة وتتبع عمليات تفتيش وتنقيب مرافق المؤسسات السجنية؛
  4. –الإشراف على عملية ضبط حركية المعتقلين؛
  5. –تتبع وضعية وحالة التجهيزات الأمنية داخل المؤسسات السجنية؛
  6. –تتبع الوضعية الأمنية بالمؤسسات السجنية عبر وسائل المراقبة الإلكترونية؛
  7. –السهر على التنظيم والتأطير الأمني لعمليات ترحيل المعتقلين من المؤسسات السجنية وعند إخراجهم إلى المؤسسات الصحية؛
  8. –مراقبة عملية تصنيف المعتقلين وتوزيعهم على المؤسسات السجنية وتدبير إيوائهم؛
  9. –السهر على مطابقة التدابير التأديبية، التي تتخذ في حق المعتقلين، للنصوص الجاري بها العمل؛
  10. –إعداد برامج وخطط أمنية للوقاية من الأحداث الطارئة التي من شأنها المس بأمن المؤسسات السجنية وسلامة المعتقلين والأشخاص والمنشآت المخصصة للسجون؛
  11. –المراقبة الدورية لبنايات المؤسسات السجنية وبنياتها التحتية ومدى استجابتها للمتطلبات الأمنية وتحديد الحاجيات في هذا المجال؛
  12. –مراقبة مدى تطبيق الضوابط المتعلقة بالحفاظ على النظام والأمن بالمؤسسات السجنية وفق النصوص الجاري بها العمل.

المادة 8

تتولى مديرية الضبط القضائي القيام بالمهام التالية:

  1. –مراقبة تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية السالبة للحرية وفق ما يقتضيه التطبيق السليم للقانون؛
  2. –تتبع ومراقبة الوضعيات الجنائية للمعتقلين الواردة من المؤسسات السجنية؛
  3. –اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط والرخص الاستثنائية للخروج طبقا للنصوص الجاري بها العمل؛
  4. –تتبع ومراقبة عمل كتابات الضبط بمختلف المؤسسات السجنية؛
  5. –السهر على إعداد الإحصاء الخاص بلوائح الأحكام.

المادة 9

تتولى مديرية تتبع تنفيذ العقوبات البديلة القيام بالمهام التالية:

  1. –السهر على التنفيذ السليم للأحكام والمقررات القضائية الخاصة بالعقوبات البديلة؛
  2. –التنسيق بين المؤسسات السجنية في مجال تنفيذ مقررات العقوبات البديلة؛
  3. –التنسيق مع السلطات القضائية والجهات المتدخلة في تنفيذ العقوبات البديلة؛
  4. –تقييم ومراقبة عمل مصالح المندوبية العامة المكلفة محليا بتنفيذ العقوبات البديلة؛
  5. –الإسهام في تطوير النظام المعلوماتي المندمج الخاص بتنفيذ العقوبات البديلة.

المادة 10

تتولى مديرية الرعاية الصحية القيام بالمهام التالية:

  1. –وضع وتنفيذ الخطط والبرامج الصحية العلاجية والوقائية وفق التوجهات الوطنية في هذا المجال؛
  2. –تنسيق برامج الرعاية الصحية وتتبع وتقييم أنشطة الوحدات الصحية بالمؤسسات السجنية؛
  3. –إعداد برامج الحماية الصحية ومحاربة الأمراض المعدية في الوسط السجني وتتبع ومراقبة إنجازها؛
  4. –الإشراف على وضع وتنفيذ برامج صحية خاصة بدعم الفئات الهشة؛
  5. –مراقبة جودة الخدمات الطبية بالوحدات الصحية بالمؤسسات السجنية وفق المعايير التقنية والمساطر المعتمدة؛
  6. –المساهمة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج صحية استعجالية في حالات الطوارئ؛
  7. –المساهمة في تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع الهيآت الوطنية أو الدولية لتعزيز الرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية؛
  8. –مراقبة تقيد الأطر الطبية بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالمؤسسات السجنية.

المادة 11

تتولى مديرية التحديث والرقمنة القيام بالمهام التالية:

  1. –وضع استراتيجية المندوبية العامة في مجال التحديث والرقمنة ومواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية؛
  2. –إعداد المخططات والبرامج السنوية لمشاريع التحول الرقمي للمندوبية العامة، وتتبع تنفيذها وتقييم مدى نجاعتها؛
  3. –وضع التوجهات الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات وملاءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتتبع تنفيذها؛
  4. –إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بأنظمة المعلومات، والسهر على تطويرها وصيانتها وتأمينها؛
  5. –العمل على توفير وتطوير البنية التحتية المعلوماتية والسهر على صيانتها واستمراريتها ونجاعتها؛
  6. –السهر على تقديم الدعم التقني والوظيفي لمختلف المصالح الإدارية فيما يتعلق باستعمال النظم الرقمية؛
  7. –السهر على تدبير وتطوير قواعد المعطيات، وضمان جودة المعلومات الرقمية وتكاملها وسهولة الولوج إليها، وتجميعها ومركزتها؛
  8. –الإشراف على تطوير وتنمية أنظمة المعلومات والمنصات الرقمية الوطنية في مجال تدخل المندوبية العامة، ومواكبة مستعمليها، وضمان استمرارية عملها؛
  9. –القيام بمهام اليقظة التكنولوجية في مجالي التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، بتنسيق مع الهيئات المعنية؛
  10. –إعداد التقارير والدراسات والإحصائيات المتعلقة بأنشطة المندوبية العامة وتطور مؤشرات تنفيذ استراتيجيتها.

المادة 12

تتولى مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية القيام بالمهام التالية:

  1. –وضع استراتيجية تدبير وتثمين الموارد البشرية والسهر على تنفيذها؛
  2. –تدبير الموارد البشرية والعمل على تطوير وتنمية كفاءاتها؛
  3. –تدبير المسارات الوظيفية وإعداد آليات للتقييم الدوري للأداء المهني للموظفين؛
  4. –التدبير المندمج لنفقات الموظفين وإعداد وتتبع البرمجة الميزانياتية لهذه النفقات؛
  5. –السهر على تنفيذ برامج ومشاريع تحديث ورقمنة تدبير الموارد البشرية وتثمينها؛
  6. –التنسيق مع المعهد الوطني لتكوين الأطر في إعداد وتنفيذ المخطط الاستراتيجي للتكوين ومختلف البرامج السنوية؛
  7. –مراقبة وتتبع الالتزام بقواعد الانضباط شبه العسكري وبمدونة السلوك والواجبات المهنية؛
  8. –إعداد دلائل للوقاية من المخاطر المهنية؛
  9. –تتبع ومراقبة الشؤون الإدارية بالمؤسسات السجنية؛
  10. –مواكبة مشاريع تبسيط المساطر؛
  11. –إعداد وتتبع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص المندوبية العامة؛
  12. –السهر على تتبع الشؤون القانونية والمنازعات القضائية والدفاع عن مصالح المندوبية العامة؛
  13. –الإشراف على تدبير الأرشيف والرصيد الوثائقي وفق النصوص الجاري بها العمل.

المادة 13

تتولى مديرية الميزانية والتجهيز القيام بالمهام التالية:

  1. –إعداد البرمجة الميزانياتية وفق التشريع الجاري به العمل؛
  2. –إعداد مشروع الميزانية الفرعية والسهر على تنفيذ هذه الميزانية؛
  3. –القيام فيما يخصها بمهام مراقبة التسيير ونجاعة الأداء؛
  4. –تتبع ومراقبة تدبير أموال المعتقلين؛
  5. –تحديد الحاجيات والقيام ببلورتها في إطار خطة عمل متعددة السنوات؛
  6. –إعداد مخطط للصفقات العمومية؛
  7. –تلبية حاجيات المصالح المركزية والمؤسسات السجنية من التجهيزات والتوريدات وتتبع ومراقبة وضعيتها؛
  8. –الإشراف على الخدمات اللوجيستية؛
  9. –تتبع ومراقبة تنفيذ البرامج والمخططات المتعلقة بالتموين بالمؤسسات السجنية؛
  10. –دراسة وتتبع عمليات بناء وتوسيع وصيانة المؤسسات السجنية في إطار الضوابط الجاري بها العمل؛
  11. –تدبير الممتلكات العقارية والمنقولة والمحافظة عليها ومراقبتها.

المادة 14

يتولى المعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج، المتواجد مقره بتيفلت، القيام بالمهام التالية:

  1. –إعداد المخطط الاستراتيجي للتكوين، بتنسيق مع المديريات المركزية، والعمل على تنفيذه وتقييمه وتطويره؛
  2. –إعداد البرنامج السنوي للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص وتتبع تنفيذه وتقييمه؛
  3. –الإشراف على إعداد وحدات التكوين والمحتوى البيداغوجي للأنشطة التكوينية وإعداد تقارير تقييمية بشأنها؛
  4. –تنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية في مختلف مجالات تدبير الشأن السجني؛
  5. –إعداد الدلائل المرجعية للتكوين وتطويرها بالتنسيق مع مختلف المصالح المركزية المعنية؛
  6. –إعداد وتنفيذ برامج التكوين شبه العسكري للموظفين؛
  7. –الإسهام في تدبير وتطوير المنصات والبرامج المعلوماتية ذات الصلة بمجال التكوين؛
  8. –تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجالات التكوين وتطوير المناهج والقيام بالدراسات والأبحاث في هذه المجالات؛
  9. –تتبع وتقييم أداء المتدربين ورفع تقارير بشأنهم وفق الضوابط الجاري بها العمل؛
  10. –الإشراف على سير برامج التكوين في الملحقات التابعة له.

المادة 15

يحدد تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للمندوبية العامة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.

المادة 16

ينسخ المرسوم رقم 2.08.772 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وقرار رئيس الحكومة رقم 3.26.15 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كما وقع تغييرهما وتتميمهما.

المادة 17

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 7 صفر 1447 (فاتح أغسطس 2025).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: أمل الفلاح.