مادة madda
FR

تتولى مديرية التحديث والرقمنة القيام بالمهام التالية:

  1. –وضع استراتيجية المندوبية العامة في مجال التحديث والرقمنة ومواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية؛
  2. –إعداد المخططات والبرامج السنوية لمشاريع التحول الرقمي للمندوبية العامة، وتتبع تنفيذها وتقييم مدى نجاعتها؛
  3. –وضع التوجهات الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات وملاءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتتبع تنفيذها؛
  4. –إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بأنظمة المعلومات، والسهر على تطويرها وصيانتها وتأمينها؛
  5. –العمل على توفير وتطوير البنية التحتية المعلوماتية والسهر على صيانتها واستمراريتها ونجاعتها؛
  6. –السهر على تقديم الدعم التقني والوظيفي لمختلف المصالح الإدارية فيما يتعلق باستعمال النظم الرقمية؛
  7. –السهر على تدبير وتطوير قواعد المعطيات، وضمان جودة المعلومات الرقمية وتكاملها وسهولة الولوج إليها، وتجميعها ومركزتها؛
  8. –الإشراف على تطوير وتنمية أنظمة المعلومات والمنصات الرقمية الوطنية في مجال تدخل المندوبية العامة، ومواكبة مستعمليها، وضمان استمرارية عملها؛
  9. –القيام بمهام اليقظة التكنولوجية في مجالي التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، بتنسيق مع الهيئات المعنية؛
  10. –إعداد التقارير والدراسات والإحصائيات المتعلقة بأنشطة المندوبية العامة وتطور مؤشرات تنفيذ استراتيجيتها.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.25.638 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.638 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

المادة الأولى – المادة 17
  1. المادة الأولىتناط بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهمة السهر على إعداد السياسة الحكومية في مجال التأهيل لإعادة الإدماج وعلى تنفيذها والإشراف على تسيير المؤسسا
  2. المادة 2تشتمل المندوبية العامة، بالإضافة إلى ديوان المندوب العام، على إدارة مركزية ومؤسسات سجنية.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية، بالإضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، على المديريات التالية:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام، تحت سلطة المندوب العام، الاختصاصات المنوطة بالكتاب العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المشار
  5. المادة 5يمارس المفتش العام، تحت سلطة المندوب العام، الاختصاصات المنوطة بالمفتشين العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المش
  6. المادة 6تتولى مديرية العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج القيام، بتنسيق، عند الاقتضاء، مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، المهام التالية:
  7. المادة 7تتولى مديرية أمن المؤسسات السجنية القيام بالمهام التالية:
  8. المادة 8تتولى مديرية الضبط القضائي القيام بالمهام التالية:
  9. المادة 9تتولى مديرية تتبع تنفيذ العقوبات البديلة القيام بالمهام التالية:
  10. المادة 10تتولى مديرية الرعاية الصحية القيام بالمهام التالية:
  11. المادة 11تتولى مديرية التحديث والرقمنة القيام بالمهام التالية:
  12. المادة 12تتولى مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية القيام بالمهام التالية:
  13. المادة 13تتولى مديرية الميزانية والتجهيز القيام بالمهام التالية:
  14. المادة 14يتولى المعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج، المتواجد مقره بتيفلت، القيام بالمهام التالية:
  15. المادة 15يحدد تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للمندوبية العامة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤشر عليه السلطة ال
  16. المادة 16ينسخ المرسوم رقم 2.08.772 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وقرار رئيس الحكوم
  17. المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
فهرس النص كاملا · 17 مادة