تتولى مديرية التحديث والرقمنة القيام بالمهام التالية:
- –وضع استراتيجية المندوبية العامة في مجال التحديث والرقمنة ومواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية؛
- –إعداد المخططات والبرامج السنوية لمشاريع التحول الرقمي للمندوبية العامة، وتتبع تنفيذها وتقييم مدى نجاعتها؛
- –وضع التوجهات الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات وملاءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتتبع تنفيذها؛
- –إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بأنظمة المعلومات، والسهر على تطويرها وصيانتها وتأمينها؛
- –العمل على توفير وتطوير البنية التحتية المعلوماتية والسهر على صيانتها واستمراريتها ونجاعتها؛
- –السهر على تقديم الدعم التقني والوظيفي لمختلف المصالح الإدارية فيما يتعلق باستعمال النظم الرقمية؛
- –السهر على تدبير وتطوير قواعد المعطيات، وضمان جودة المعلومات الرقمية وتكاملها وسهولة الولوج إليها، وتجميعها ومركزتها؛
- –الإشراف على تطوير وتنمية أنظمة المعلومات والمنصات الرقمية الوطنية في مجال تدخل المندوبية العامة، ومواكبة مستعمليها، وضمان استمرارية عملها؛
- –القيام بمهام اليقظة التكنولوجية في مجالي التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، بتنسيق مع الهيئات المعنية؛
- –إعداد التقارير والدراسات والإحصائيات المتعلقة بأنشطة المندوبية العامة وتطور مؤشرات تنفيذ استراتيجيتها.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.25.638 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.638 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتناط بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهمة السهر على إعداد السياسة الحكومية في مجال التأهيل لإعادة الإدماج وعلى تنفيذها والإشراف على تسيير المؤسسا
- المادة 2تشتمل المندوبية العامة، بالإضافة إلى ديوان المندوب العام، على إدارة مركزية ومؤسسات سجنية.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية، بالإضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، على المديريات التالية:
- المادة 4يمارس الكاتب العام، تحت سلطة المندوب العام، الاختصاصات المنوطة بالكتاب العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المشار
- المادة 5يمارس المفتش العام، تحت سلطة المندوب العام، الاختصاصات المنوطة بالمفتشين العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المش
- المادة 6تتولى مديرية العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج القيام، بتنسيق، عند الاقتضاء، مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، المهام التالية:
- المادة 7تتولى مديرية أمن المؤسسات السجنية القيام بالمهام التالية:
- المادة 8تتولى مديرية الضبط القضائي القيام بالمهام التالية:
- المادة 9تتولى مديرية تتبع تنفيذ العقوبات البديلة القيام بالمهام التالية:
- المادة 10تتولى مديرية الرعاية الصحية القيام بالمهام التالية:
- المادة 11تتولى مديرية التحديث والرقمنة القيام بالمهام التالية:
- المادة 12تتولى مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية القيام بالمهام التالية:
- المادة 13تتولى مديرية الميزانية والتجهيز القيام بالمهام التالية:
- المادة 14يتولى المعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج، المتواجد مقره بتيفلت، القيام بالمهام التالية:
- المادة 15يحدد تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للمندوبية العامة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤشر عليه السلطة ال
- المادة 16ينسخ المرسوم رقم 2.08.772 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وقرار رئيس الحكوم
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة