مادة madda
FR

تتولى مديرية أمن المؤسسات السجنية القيام بالمهام التالية:

  1. –إعداد استراتيجية المندوبية العامة في مجال الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية والانضباط وسلامة المعتقلين والأشخاص والمنشآت المخصصة للسجون وتتبع تنفيذها؛
  2. –مراقبة تنفيذ الأنظمة الداخلية للمؤسسات السجنية؛
  3. –مراقبة وتتبع عمليات تفتيش وتنقيب مرافق المؤسسات السجنية؛
  4. –الإشراف على عملية ضبط حركية المعتقلين؛
  5. –تتبع وضعية وحالة التجهيزات الأمنية داخل المؤسسات السجنية؛
  6. –تتبع الوضعية الأمنية بالمؤسسات السجنية عبر وسائل المراقبة الإلكترونية؛
  7. –السهر على التنظيم والتأطير الأمني لعمليات ترحيل المعتقلين من المؤسسات السجنية وعند إخراجهم إلى المؤسسات الصحية؛
  8. –مراقبة عملية تصنيف المعتقلين وتوزيعهم على المؤسسات السجنية وتدبير إيوائهم؛
  9. –السهر على مطابقة التدابير التأديبية، التي تتخذ في حق المعتقلين، للنصوص الجاري بها العمل؛
  10. –إعداد برامج وخطط أمنية للوقاية من الأحداث الطارئة التي من شأنها المس بأمن المؤسسات السجنية وسلامة المعتقلين والأشخاص والمنشآت المخصصة للسجون؛
  11. –المراقبة الدورية لبنايات المؤسسات السجنية وبنياتها التحتية ومدى استجابتها للمتطلبات الأمنية وتحديد الحاجيات في هذا المجال؛
  12. –مراقبة مدى تطبيق الضوابط المتعلقة بالحفاظ على النظام والأمن بالمؤسسات السجنية وفق النصوص الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.25.638 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.638 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

المادة الأولى – المادة 17
  1. المادة الأولىتناط بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهمة السهر على إعداد السياسة الحكومية في مجال التأهيل لإعادة الإدماج وعلى تنفيذها والإشراف على تسيير المؤسسا
  2. المادة 2تشتمل المندوبية العامة، بالإضافة إلى ديوان المندوب العام، على إدارة مركزية ومؤسسات سجنية.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية، بالإضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، على المديريات التالية:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام، تحت سلطة المندوب العام، الاختصاصات المنوطة بالكتاب العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المشار
  5. المادة 5يمارس المفتش العام، تحت سلطة المندوب العام، الاختصاصات المنوطة بالمفتشين العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المش
  6. المادة 6تتولى مديرية العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج القيام، بتنسيق، عند الاقتضاء، مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، المهام التالية:
  7. المادة 7تتولى مديرية أمن المؤسسات السجنية القيام بالمهام التالية:
  8. المادة 8تتولى مديرية الضبط القضائي القيام بالمهام التالية:
  9. المادة 9تتولى مديرية تتبع تنفيذ العقوبات البديلة القيام بالمهام التالية:
  10. المادة 10تتولى مديرية الرعاية الصحية القيام بالمهام التالية:
  11. المادة 11تتولى مديرية التحديث والرقمنة القيام بالمهام التالية:
  12. المادة 12تتولى مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية القيام بالمهام التالية:
  13. المادة 13تتولى مديرية الميزانية والتجهيز القيام بالمهام التالية:
  14. المادة 14يتولى المعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج، المتواجد مقره بتيفلت، القيام بالمهام التالية:
  15. المادة 15يحدد تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للمندوبية العامة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤشر عليه السلطة ال
  16. المادة 16ينسخ المرسوم رقم 2.08.772 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وقرار رئيس الحكوم
  17. المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
فهرس النص كاملا · 17 مادة