تتولى مديرية أمن المؤسسات السجنية القيام بالمهام التالية:
- –إعداد استراتيجية المندوبية العامة في مجال الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية والانضباط وسلامة المعتقلين والأشخاص والمنشآت المخصصة للسجون وتتبع تنفيذها؛
- –مراقبة تنفيذ الأنظمة الداخلية للمؤسسات السجنية؛
- –مراقبة وتتبع عمليات تفتيش وتنقيب مرافق المؤسسات السجنية؛
- –الإشراف على عملية ضبط حركية المعتقلين؛
- –تتبع وضعية وحالة التجهيزات الأمنية داخل المؤسسات السجنية؛
- –تتبع الوضعية الأمنية بالمؤسسات السجنية عبر وسائل المراقبة الإلكترونية؛
- –السهر على التنظيم والتأطير الأمني لعمليات ترحيل المعتقلين من المؤسسات السجنية وعند إخراجهم إلى المؤسسات الصحية؛
- –مراقبة عملية تصنيف المعتقلين وتوزيعهم على المؤسسات السجنية وتدبير إيوائهم؛
- –السهر على مطابقة التدابير التأديبية، التي تتخذ في حق المعتقلين، للنصوص الجاري بها العمل؛
- –إعداد برامج وخطط أمنية للوقاية من الأحداث الطارئة التي من شأنها المس بأمن المؤسسات السجنية وسلامة المعتقلين والأشخاص والمنشآت المخصصة للسجون؛
- –المراقبة الدورية لبنايات المؤسسات السجنية وبنياتها التحتية ومدى استجابتها للمتطلبات الأمنية وتحديد الحاجيات في هذا المجال؛
- –مراقبة مدى تطبيق الضوابط المتعلقة بالحفاظ على النظام والأمن بالمؤسسات السجنية وفق النصوص الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.25.638 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.638 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتناط بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهمة السهر على إعداد السياسة الحكومية في مجال التأهيل لإعادة الإدماج وعلى تنفيذها والإشراف على تسيير المؤسسا
- المادة 2تشتمل المندوبية العامة، بالإضافة إلى ديوان المندوب العام، على إدارة مركزية ومؤسسات سجنية.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية، بالإضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، على المديريات التالية:
- المادة 4يمارس الكاتب العام، تحت سلطة المندوب العام، الاختصاصات المنوطة بالكتاب العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المشار
- المادة 5يمارس المفتش العام، تحت سلطة المندوب العام، الاختصاصات المنوطة بالمفتشين العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المش
- المادة 6تتولى مديرية العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج القيام، بتنسيق، عند الاقتضاء، مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، المهام التالية:
- المادة 7تتولى مديرية أمن المؤسسات السجنية القيام بالمهام التالية:
- المادة 8تتولى مديرية الضبط القضائي القيام بالمهام التالية:
- المادة 9تتولى مديرية تتبع تنفيذ العقوبات البديلة القيام بالمهام التالية:
- المادة 10تتولى مديرية الرعاية الصحية القيام بالمهام التالية:
- المادة 11تتولى مديرية التحديث والرقمنة القيام بالمهام التالية:
- المادة 12تتولى مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية القيام بالمهام التالية:
- المادة 13تتولى مديرية الميزانية والتجهيز القيام بالمهام التالية:
- المادة 14يتولى المعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج، المتواجد مقره بتيفلت، القيام بالمهام التالية:
- المادة 15يحدد تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للمندوبية العامة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤشر عليه السلطة ال
- المادة 16ينسخ المرسوم رقم 2.08.772 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وقرار رئيس الحكوم
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة