تتولى مديرية الرعاية الصحية القيام بالمهام التالية:
- –وضع وتنفيذ الخطط والبرامج الصحية العلاجية والوقائية وفق التوجهات الوطنية في هذا المجال؛
- –تنسيق برامج الرعاية الصحية وتتبع وتقييم أنشطة الوحدات الصحية بالمؤسسات السجنية؛
- –إعداد برامج الحماية الصحية ومحاربة الأمراض المعدية في الوسط السجني وتتبع ومراقبة إنجازها؛
- –الإشراف على وضع وتنفيذ برامج صحية خاصة بدعم الفئات الهشة؛
- –مراقبة جودة الخدمات الطبية بالوحدات الصحية بالمؤسسات السجنية وفق المعايير التقنية والمساطر المعتمدة؛
- –المساهمة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج صحية استعجالية في حالات الطوارئ؛
- –المساهمة في تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع الهيآت الوطنية أو الدولية لتعزيز الرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية؛
- –مراقبة تقيد الأطر الطبية بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالمؤسسات السجنية.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.25.638 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.638 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتناط بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهمة السهر على إعداد السياسة الحكومية في مجال التأهيل لإعادة الإدماج وعلى تنفيذها والإشراف على تسيير المؤسسا
- المادة 2تشتمل المندوبية العامة، بالإضافة إلى ديوان المندوب العام، على إدارة مركزية ومؤسسات سجنية.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية، بالإضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، على المديريات التالية:
- المادة 4يمارس الكاتب العام، تحت سلطة المندوب العام، الاختصاصات المنوطة بالكتاب العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المشار
- المادة 5يمارس المفتش العام، تحت سلطة المندوب العام، الاختصاصات المنوطة بالمفتشين العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المش
- المادة 6تتولى مديرية العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج القيام، بتنسيق، عند الاقتضاء، مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، المهام التالية:
- المادة 7تتولى مديرية أمن المؤسسات السجنية القيام بالمهام التالية:
- المادة 8تتولى مديرية الضبط القضائي القيام بالمهام التالية:
- المادة 9تتولى مديرية تتبع تنفيذ العقوبات البديلة القيام بالمهام التالية:
- المادة 10تتولى مديرية الرعاية الصحية القيام بالمهام التالية:
- المادة 11تتولى مديرية التحديث والرقمنة القيام بالمهام التالية:
- المادة 12تتولى مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية القيام بالمهام التالية:
- المادة 13تتولى مديرية الميزانية والتجهيز القيام بالمهام التالية:
- المادة 14يتولى المعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج، المتواجد مقره بتيفلت، القيام بالمهام التالية:
- المادة 15يحدد تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للمندوبية العامة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤشر عليه السلطة ال
- المادة 16ينسخ المرسوم رقم 2.08.772 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وقرار رئيس الحكوم
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة