تتولى مديرية العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج القيام، بتنسيق، عند الاقتضاء، مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، المهام التالية:
- –إعداد استراتيجية المندوبية العامة في مجال التأهيل لإعادة الإدماج وتتبع تنفيذها؛
- –وضع برامج التربية والتعليم والتكوين المهني والفلاحي والحرفي ومحو الأمية والتربية غير النظامية ومختلف برامج التعلم مدى الحياة لفائدة المعتقلين، وتتبع تنفيذها؛
- –اتخاذ التدابير اللازمة لاستفادة المعتقلين من مختلف برامج وأسلاك التعليم والتكوين ومحو الأمية، ولضمان استمرارية استفادتهم منها وتخصيص مقاعد رسمية لهم بعد الإفراج؛
- –تنسيق تدبير وحدات للتعليم الجامعي بالمؤسسات السجنية لفائدة المعتقلين الطلبة وتدبيرها في إطار تشاركي مع القطاعات المعنية؛
- –وضع برامج الدعم الروحي والتأهيلي للأنشطة المهنية والترفيهية والفنية والثقافية والرياضية لفائدة المعتقلين، وتتبع تنفيذها؛
- –وضع برامج للمشاركة في المعارض والتظاهرات الوطنية والجهوية والمحلية للتعريف بأعمال ومنتجات المعتقلين، وتتبع تنفيذها؛
- –القيام بمختلف الإجراءات والمبادرات الرامية إلى استفادة المعتقلين من برامج وأنشطة المساعدة الاجتماعية؛
- –الإشراف على إعداد برامج متعلقة باستقبال وتوجيه المعتقلين، لا سيما منهم الأحداث ومن هم في وضعية هشاشة، ومواكبتهم اجتماعيا وتربويا خلال فترة اعتقالهم، والسهر على تنفيذها؛
- –إعداد البرامج المتعلقة بتهييئ المعتقلين للإفراج وتتبع تنفيذها؛
- –تتبع وضعية النساء المعتقلات الحوامل وأطفالهن المرافقين لهن بالمؤسسات السجنية؛
- –السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص إشعار المعتقلين بحقوقهم وواجباتهم؛
- –إعداد دلائل خاصة بالمعلومات التي تفيد المعتقل خلال فترة الاعتقال؛
- –وضع وتتبع تنفيذ البرامج المتعلقة بتشغيل المعتقلين ووحدات الإنتاج بالمؤسسات السجنية؛
- –وضع وتتبع تنفيذ برامج للتأهيل الفني والحرفي للمعتقلين وتفريد البرامج بناء على دراسة الاحتياجات.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.25.638 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.638 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتناط بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهمة السهر على إعداد السياسة الحكومية في مجال التأهيل لإعادة الإدماج وعلى تنفيذها والإشراف على تسيير المؤسسا
- المادة 2تشتمل المندوبية العامة، بالإضافة إلى ديوان المندوب العام، على إدارة مركزية ومؤسسات سجنية.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية، بالإضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، على المديريات التالية:
- المادة 4يمارس الكاتب العام، تحت سلطة المندوب العام، الاختصاصات المنوطة بالكتاب العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المشار
- المادة 5يمارس المفتش العام، تحت سلطة المندوب العام، الاختصاصات المنوطة بالمفتشين العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المش
- المادة 6تتولى مديرية العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج القيام، بتنسيق، عند الاقتضاء، مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، المهام التالية:
- المادة 7تتولى مديرية أمن المؤسسات السجنية القيام بالمهام التالية:
- المادة 8تتولى مديرية الضبط القضائي القيام بالمهام التالية:
- المادة 9تتولى مديرية تتبع تنفيذ العقوبات البديلة القيام بالمهام التالية:
- المادة 10تتولى مديرية الرعاية الصحية القيام بالمهام التالية:
- المادة 11تتولى مديرية التحديث والرقمنة القيام بالمهام التالية:
- المادة 12تتولى مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية القيام بالمهام التالية:
- المادة 13تتولى مديرية الميزانية والتجهيز القيام بالمهام التالية:
- المادة 14يتولى المعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج، المتواجد مقره بتيفلت، القيام بالمهام التالية:
- المادة 15يحدد تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للمندوبية العامة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤشر عليه السلطة ال
- المادة 16ينسخ المرسوم رقم 2.08.772 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وقرار رئيس الحكوم
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة