المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.25.638 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
ف 1تناط بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهمة السهر على إعداد السياسة الحكومية في مجال التأهيل لإعادة الإدماج وعلى تنفيذها والإشراف على تسيير المؤسسات السجنية، والإسهام في الحفاظ على الأمن العام.
ف 2ولهذه الغاية، تتولى، مع مراعاة الاختصاصات المسندة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، القيام بالمهام التالية:
- –إعداد السياسة الحكومية المتعلقة بتأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج والسهر على تنفيذها؛
- –إعداد السياسة الحكومية المتعلقة بالأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية وبضمان سلامة المعتقلين والأشخاص والمنشآت المخصصة للسجون، والسهر على تنفيذها؛
- –الإشراف على تنفيذ المقررات القضائية السالبة للحرية؛
- –تتبع تنفيذ العقوبات البديلة؛
- –الإشراف على تدبير شؤون المعتقلين وتعزيز إجراءات أنسنة ظروف الاعتقال، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية والضوابط الجاري بها العمل؛
- –تحديث وتطوير آليات تدبير المؤسسات السجنية ومواكبة التحول الرقمي؛
- –تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية والهيآت الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالشأن السجني؛
- –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدبير الشأن السجني والعمل على ملاءمة هذه النصوص مع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.
ف 3يشار إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعده باسم «المندوبية العامة».
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.25.638 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.638 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتناط بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهمة السهر على إعداد السياسة الحكومية في مجال التأهيل لإعادة الإدماج وعلى تنفيذها والإشراف على تسيير المؤسسا
- المادة 2تشتمل المندوبية العامة، بالإضافة إلى ديوان المندوب العام، على إدارة مركزية ومؤسسات سجنية.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية، بالإضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، على المديريات التالية:
- المادة 4يمارس الكاتب العام، تحت سلطة المندوب العام، الاختصاصات المنوطة بالكتاب العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المشار
- المادة 5يمارس المفتش العام، تحت سلطة المندوب العام، الاختصاصات المنوطة بالمفتشين العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المش
- المادة 6تتولى مديرية العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج القيام، بتنسيق، عند الاقتضاء، مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، المهام التالية:
- المادة 7تتولى مديرية أمن المؤسسات السجنية القيام بالمهام التالية:
- المادة 8تتولى مديرية الضبط القضائي القيام بالمهام التالية:
- المادة 9تتولى مديرية تتبع تنفيذ العقوبات البديلة القيام بالمهام التالية:
- المادة 10تتولى مديرية الرعاية الصحية القيام بالمهام التالية:
- المادة 11تتولى مديرية التحديث والرقمنة القيام بالمهام التالية:
- المادة 12تتولى مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية القيام بالمهام التالية:
- المادة 13تتولى مديرية الميزانية والتجهيز القيام بالمهام التالية:
- المادة 14يتولى المعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج، المتواجد مقره بتيفلت، القيام بالمهام التالية:
- المادة 15يحدد تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للمندوبية العامة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤشر عليه السلطة ال
- المادة 16ينسخ المرسوم رقم 2.08.772 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وقرار رئيس الحكوم
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة