تتولى مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية القيام بالمهام التالية:
- –وضع استراتيجية تدبير وتثمين الموارد البشرية والسهر على تنفيذها؛
- –تدبير الموارد البشرية والعمل على تطوير وتنمية كفاءاتها؛
- –تدبير المسارات الوظيفية وإعداد آليات للتقييم الدوري للأداء المهني للموظفين؛
- –التدبير المندمج لنفقات الموظفين وإعداد وتتبع البرمجة الميزانياتية لهذه النفقات؛
- –السهر على تنفيذ برامج ومشاريع تحديث ورقمنة تدبير الموارد البشرية وتثمينها؛
- –التنسيق مع المعهد الوطني لتكوين الأطر في إعداد وتنفيذ المخطط الاستراتيجي للتكوين ومختلف البرامج السنوية؛
- –مراقبة وتتبع الالتزام بقواعد الانضباط شبه العسكري وبمدونة السلوك والواجبات المهنية؛
- –إعداد دلائل للوقاية من المخاطر المهنية؛
- –تتبع ومراقبة الشؤون الإدارية بالمؤسسات السجنية؛
- –مواكبة مشاريع تبسيط المساطر؛
- –إعداد وتتبع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص المندوبية العامة؛
- –السهر على تتبع الشؤون القانونية والمنازعات القضائية والدفاع عن مصالح المندوبية العامة؛
- –الإشراف على تدبير الأرشيف والرصيد الوثائقي وفق النصوص الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.25.638 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.638 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتناط بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهمة السهر على إعداد السياسة الحكومية في مجال التأهيل لإعادة الإدماج وعلى تنفيذها والإشراف على تسيير المؤسسا
- المادة 2تشتمل المندوبية العامة، بالإضافة إلى ديوان المندوب العام، على إدارة مركزية ومؤسسات سجنية.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية، بالإضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، على المديريات التالية:
- المادة 4يمارس الكاتب العام، تحت سلطة المندوب العام، الاختصاصات المنوطة بالكتاب العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المشار
- المادة 5يمارس المفتش العام، تحت سلطة المندوب العام، الاختصاصات المنوطة بالمفتشين العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المش
- المادة 6تتولى مديرية العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج القيام، بتنسيق، عند الاقتضاء، مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، المهام التالية:
- المادة 7تتولى مديرية أمن المؤسسات السجنية القيام بالمهام التالية:
- المادة 8تتولى مديرية الضبط القضائي القيام بالمهام التالية:
- المادة 9تتولى مديرية تتبع تنفيذ العقوبات البديلة القيام بالمهام التالية:
- المادة 10تتولى مديرية الرعاية الصحية القيام بالمهام التالية:
- المادة 11تتولى مديرية التحديث والرقمنة القيام بالمهام التالية:
- المادة 12تتولى مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية القيام بالمهام التالية:
- المادة 13تتولى مديرية الميزانية والتجهيز القيام بالمهام التالية:
- المادة 14يتولى المعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج، المتواجد مقره بتيفلت، القيام بالمهام التالية:
- المادة 15يحدد تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للمندوبية العامة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤشر عليه السلطة ال
- المادة 16ينسخ المرسوم رقم 2.08.772 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وقرار رئيس الحكوم
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة