مادة madda
FR

يتولى المعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج، المتواجد مقره بتيفلت، القيام بالمهام التالية:

  1. –إعداد المخطط الاستراتيجي للتكوين، بتنسيق مع المديريات المركزية، والعمل على تنفيذه وتقييمه وتطويره؛
  2. –إعداد البرنامج السنوي للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص وتتبع تنفيذه وتقييمه؛
  3. –الإشراف على إعداد وحدات التكوين والمحتوى البيداغوجي للأنشطة التكوينية وإعداد تقارير تقييمية بشأنها؛
  4. –تنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية في مختلف مجالات تدبير الشأن السجني؛
  5. –إعداد الدلائل المرجعية للتكوين وتطويرها بالتنسيق مع مختلف المصالح المركزية المعنية؛
  6. –إعداد وتنفيذ برامج التكوين شبه العسكري للموظفين؛
  7. –الإسهام في تدبير وتطوير المنصات والبرامج المعلوماتية ذات الصلة بمجال التكوين؛
  8. –تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجالات التكوين وتطوير المناهج والقيام بالدراسات والأبحاث في هذه المجالات؛
  9. –تتبع وتقييم أداء المتدربين ورفع تقارير بشأنهم وفق الضوابط الجاري بها العمل؛
  10. –الإشراف على سير برامج التكوين في الملحقات التابعة له.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.25.638 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.638 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

المادة الأولى – المادة 17
  1. المادة الأولىتناط بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهمة السهر على إعداد السياسة الحكومية في مجال التأهيل لإعادة الإدماج وعلى تنفيذها والإشراف على تسيير المؤسسا
  2. المادة 2تشتمل المندوبية العامة، بالإضافة إلى ديوان المندوب العام، على إدارة مركزية ومؤسسات سجنية.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية، بالإضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، على المديريات التالية:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام، تحت سلطة المندوب العام، الاختصاصات المنوطة بالكتاب العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المشار
  5. المادة 5يمارس المفتش العام، تحت سلطة المندوب العام، الاختصاصات المنوطة بالمفتشين العامين للقطاعات الوزارية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المش
  6. المادة 6تتولى مديرية العمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج القيام، بتنسيق، عند الاقتضاء، مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، المهام التالية:
  7. المادة 7تتولى مديرية أمن المؤسسات السجنية القيام بالمهام التالية:
  8. المادة 8تتولى مديرية الضبط القضائي القيام بالمهام التالية:
  9. المادة 9تتولى مديرية تتبع تنفيذ العقوبات البديلة القيام بالمهام التالية:
  10. المادة 10تتولى مديرية الرعاية الصحية القيام بالمهام التالية:
  11. المادة 11تتولى مديرية التحديث والرقمنة القيام بالمهام التالية:
  12. المادة 12تتولى مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية القيام بالمهام التالية:
  13. المادة 13تتولى مديرية الميزانية والتجهيز القيام بالمهام التالية:
  14. المادة 14يتولى المعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج، المتواجد مقره بتيفلت، القيام بالمهام التالية:
  15. المادة 15يحدد تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للمندوبية العامة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة السجون وإعادة الإدماج تؤشر عليه السلطة ال
  16. المادة 16ينسخ المرسوم رقم 2.08.772 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وقرار رئيس الحكوم
  17. المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
فهرس النص كاملا · 17 مادة