مادة madda
FR
الباب الأول: شروط وكيفيات انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجلس الجامعة وكذا مدة انتدابهمالفرع الثالث: ممثلو الطلبة بمجلس الجامعة

المادة 11

من مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي

ف 1ينتخب ممثلو الطلبة بمجلس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وأخيرة.

ف 2يفقد صفة ممثل عن الطلبة بمجلس الجامعة، كل ممثل فقد الصفة التي انتخب من أجلها.

ف 3إذا فقد العضو المنتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من مجلس الجامعة، يتم تعويضه تلقائيا، بالنسبة للفترة المتبقية، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح المنتخب. وفي حالة عدم وجود أي مترشح يتم تعويضه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد طبقا لنفس الكيفيات المشار إليها في المادة 12 بعده.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: ممثلو الطلبة بمجلس الجامعة

المادة 10 – المادة 12
  1. المادة 10يعتبر ناخبين ومترشحين لتمثيل الطلبة بمجلس الجامعة:
  2. المادة 11ينتخب ممثلو الطلبة بمجلس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وأخيرة.
  3. المادة 12يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي بأغلبية الأصوات المعبر عنها.
فهرس النص كاملا · 41 مادة