مادة madda
FR
الباب الأول: شروط وكيفيات انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجلس الجامعة وكذا مدة انتدابهمالفرع الثالث: ممثلو الطلبة بمجلس الجامعة

المادة 12

من مرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و 42 و 48 و 53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي

ف 1يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي بأغلبية الأصوات المعبر عنها.

ف 2يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت الشخصي حضوريا أو عن بعد عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض.

ف 3تحدد كيفيات تنظيم انتخاب ممثلي الطلبة بمجلس الجامعة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.26.326 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: ممثلو الطلبة بمجلس الجامعة

المادة 10 – المادة 12
  1. المادة 10يعتبر ناخبين ومترشحين لتمثيل الطلبة بمجلس الجامعة:
  2. المادة 11ينتخب ممثلو الطلبة بمجلس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وأخيرة.
  3. المادة 12يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الإسمي بأغلبية الأصوات المعبر عنها.
فهرس النص كاملا · 41 مادة