مادةmadda
مرسوم رقم 2.62.240

مرسوم رقم 2.62.240 بتطبيق الظهير الشريف الصادر بضم الاراضي الفلاحية بعضها الى بعض

مرسوم بتطبيق الظهير الشريف الصادر بضم الاراضي الفلاحية بعضها الى بعض

صيغة محينة بتاريخ 21 يناير 1999
التعديلات (2)
  1. مرسوم رقم 2.98.14 صادر في 18 من رمضان 1419 (6 يناير 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4658 بتاريخ 3 شوال 1419 (21 يناير 1999)، ص 234 ؛
  2. المرسوم رقم 2.69.38 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969)؛ الجريدة الرسمية عدد 2960 مكرر بتاريخ 13 جمادى الاولى 1389 (29 يوليوز 1969)، ص 2029.
نص تمهيدي

الحمد لله وحده ان رئيس الحكومة، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.62.105 الصادر في 27 محرم 1382 الموافق 30 يونيو 1962 بضم الاراضي الفلاحية بعضها الى بعض وبمقتضي الظهير الشريف رقم 1.61.107 الصادر في 10 ذي القعدة 1380 الموافق 26 أبريل 1961 المسند بموجبه تفويض في السلطة والامضاء الى السيد أحمد رضا كديرة المدير العام للديوان الملكي.

يرسم ما يلي:

تتألف اللجنة المحلية لضم الاراضى من الاعضاء الآتي ذكرهم:

  1. –القائد المعنى بالامر بصفة رئيس؛
  2. –قاض يعينه رئيس محكمة السدد التي يجرى ضم الاراضي بدائرة نفوذها؛
  3. –ممثلان للمكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحى المعنى بالأمر او المصالح الاقليمية المختصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي للقيام بمهام المقرر.

­ المحافظ على الأملاك العقارية أو نائبه، ­ ممثل عن مصلحة مسح الاراضي، ­ ممثل عن وزارة الاشغال العمومية، ­ رئيس مجلس الجماعة القروية المعنية بالأمر أو أحد المساعدين المعينين من طرفه، ­ ممثل عن الغرفة الفلاحية المعنية بالأمر، ­ أربعة ملاكين مستغلين فلاحيين في الجماعة والا فمستغلون غير ملاكين يعين ثلاثة منهم بناء على مداولة المجلس الجماعي والرابع يعينه عامل الاقليم، ­ اعضاء نواب يعينون بنفس الكيفية للحضور في الجلسة عند تغيب عضو رسمي أو تداول اللجنة بشأن طلب يهم أحد الاعضاء الرسميين

فهرس النص · 27 مادة

الفصل 2

تتألف اللجنة المختلطة لضم الاراضى من الاعضاء الآتي ذكرهم:

  1. –رئيس الدائرة الادارية التي تضم الجماعات القروية المعنية بالامر أو ممثله بصفة رئيس ويساعده عند الاقتضاء القواد المعنيون بالامر؛
  2. –قاض يعينه رئيس المحكمة الداخلة في دائرة نفوذها الجماعات المعنية بالامر؛
  3. –ممثلان للمكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحى المعنى بالامر أو المصالح الاقليمية المختصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي للقيام بمهام المقرر.
  4. –المحافظ على الاملاك العقارية أو نائبه،
  5. –ممثل عن مصلحة مسح الاراضى
  6. –ممثل عن وزارة الاشغال العمومية،
  7. –رؤساء مجالس الجماعات القروية المعنية بالامر أو المساعدون المعينون من طرف كل واحد منهم،
  8. –ممثل عن الغرفة الفلاحية المعنية بالامر،
  9. –ملاك مستغل بالقطاع الفلاحي يعينه عامل الاقليم،
  10. –ملاكون مستغلون بالجماعات المنوى ضم اراضيها والا فمستغلون غير ملاكين يعينون بناء على مداولة المجالس الجماعية ويبلغون عددا يجعل مجموع ممثلى الجماعات القروية والغرف الفلاحية والمستغلين الفلاحيين معادلا على الأكثر لعدد مجموع ممثلى الادارة،
  11. –أعضاء نواب يعينون بنفس الكيفية للحضور في الجلسة عند تغيب عضو رسمي أو تداول اللجنة بشأن شكوى تهم أحد الاعضاء الرسميين ويحدد القرار المؤسسة بموجبة اللجنة التوزيع بين الجماعات المعنية بالأمر للمقاعد المخصصة بالمستغلين الفلاحيين المعينين بناء على مداولة المجالس الجماعية،

الفصل 3

يقصد بكلمة «لجنة» في الفصول التالية كلتا اللجنتين المحدد تأليفهما في الفصلين الأول والثاني من هذا المرسوم،

الفصل 4

يمكن للجنة أن تستعين في اشغالها قصد الاستشارة بممثلي مصالح أخرى قد يعنيها الأمر وكذا بالشخصيات المحلية التي ترى اللجنة فائدة في استشارتها،

الفصل 5

تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها بالمقر المعين في القرار الصادر بتأسيسها ولا يمكن أن تكون مداولاتها صحيحة الا اذا حضر الرئيس ونصف عدد أعضائها على الاقل من بينهم ممثلان عن المستغلين الفلاحيين، وإذا لم يحضر عدد الاعضاء القانوني بعد استدعاء أول فان المقرر المتخذ بعد استدعاء ثان يكون نافذ المفعول ايا كان عدد الاعضاء الحاضرين، ويجب توجيه الاستدعاءات قبل تاريخ الاجتماع بثمانية أيام على الاقل، وتتخذ المقررات بأغلبية الاعضاء الحاضرين العادية، وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس، ويعين المقرر عونا من المكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالامر او المصالح الاقليمية المختصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي للقيام بمهام كاتب اللجنة ويثبت محضر للجلسات في السجل المرقم الموقع عليه المفتوح لهذا الغرض، ويوقع على المحاضر كل من الرئيس والمقرر.

الفصل 6

تعلق في مقر السلطات المعنية بالأمر قرارات السلطة المحلية أو الاقليمية المحدد بموجبها تاريخ افتتاح العمليات ودائرة المناطق المنوي ضم أراضيها بعضها الى بعض على التوالي ويعلن في الاسواق عن هذا التعليق،

الفصل 7

تبلغ اللجنة هذه القرارات الى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يوجه اليه في نفس الوقت تصميم المنطقة المنوي ضم اراضيها بعضها الى بعض والقائمة التجزيئية بعد أن تضعهما مصلحة مسح الاراضى وتحتوي القائمة على اسماء وعناوين جميع ملاكي الاراضي بهذه المنطقة ومساحة القطع التي يمتلكونها وقيمها على وجه التقريب

الفصل 8

يتولى المحافظ على الاملاك العقارية في الحين انذار ارباب العقارات التي لم تحفظ بعد أو التي هي في طور التحفيظ بأن يوجهوا الى المحافظة على الاملاك العقارية في ظرف شهر واحد مطلبا للتحفيظ محررا طبقا لمقتضيات الفصول 13 و 14 و 15 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بتحفيظ العقارات ولمقتضيات النصوص الموالية له،

الفصل 9

تجرى حتما المسطرة الاستثنائية المبينة في هذا المرسوم على مطالب التحفيظ المودعة من قبل،

الفصل 10

يودع المحافظ على الاملاك العقارية بمكتب السلطة المحلية بعد انتهاء أجل الشهر المنصوص عليه في الفصل 8 ملفا يشتمل على بيان وتصميم تجزيئيين للمنطقة.

وينشر اعلان حول الايداع المذكور بالجريدة الرسمية ويعلق طيلة ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ النشر في مكان بارز بمكاتب:

  1. –القائد أو القواد المعنيين بالامر والمحافظة على الأملاك العقارية ومحكمة السدد.

ويخبر الملاكون صراحة عن طريق هذا النشر بأن عدم امتثالهم انذار المحافظ على الاملاك العقارية يؤدى حتما الى تحفيظ املاكهم الموجودة في المنطقة المزمع ضم اراضيها بعضها الى بعض ويوجه القائد ورئيس محكمة السدد الى المحافظ على الاملاك العقارية بعد انصرام أجل الثلاثة أشهر المشار اليه أعلاه شهادة تثبت استيفاء الاجراآت الخاصة بتعليق الاعلان.

وإذا أدخل تغيير على البيانات الاساسية المضمنة في البيان التجزئي المشار إليه في المقطع الاول من هذا الفصل أودع بيان مغير له بمقر السلطة المحلية المعنية بالامر.

وينشر اعلان حول هذا الايداع بالجريدة الرسمية ويعلق طبق الشروط المنصوص عليها أعلاه.

ويجوز لكل شخص ان يطلع بدون صائر في مقر السلطة المحلية والمحافظة على الاملاك العقارية على البيانات والتصاميم المبينة في هذا الفصل.

الفصل 10 مكرر

يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية بعد استشارة اللجنة المحلية لضم الأراضي:

  1. 1 -أن يلغي الإعلان بإيداع التصميم والبيان التجزيئيين، في حالة التوقف عن إنجاز أشغال مشروع الضم وعدم استئنافها خلال سنتين من تاريخ هذا التوقف، وذلك بنشر إعلان الإلغاء بالجريدة الرسمية.
  2. 2 -أن يلغي تلقائيا مطالب التحفيظ المودعة في إطار الضم، إذا ما تم اللجوء إلى إعادة إنجاز أشغال مشروع الضم من جديد كلا أو بعضا وذلك على إثر حدوث تغييرات في الوضعية القانونية والمادية للقطع الأرضية المشمولة بالضم.

تعمل اللجنة المختصة بمجرد نشر القرارات المنصوص عليها في الفصل السادس أعلاه على وضع جميع المستندات اللازمة لمعرفة حالة الاستغلالات الفلاحية الموجودة بالمنطقة،

الفصل 12

يضع المكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحى المعنى بالامر او المصالح الاقليمية المختصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مشروع ضم الاراضي في نفس الوقت الذي تجرى فيه عمليات التحفيظ ويشتمل هذا المشروع على:

I- تصميم لضم الاراضى بعضها الى بعض يقترح مشفوعا بالبيانات التجزئية المطابقة؛

  1. 2 -مذكرة تفسيرية تتضمن عند الاقتضاء تفصيل ومقدار المبالغ المدركة الواجب دفعها أو الاداآت المتعين انجازها طبقا لمقتضيات الفصل 10 من الظهير الشريف الصادر بضم الاراضي الفلاحية بعضها الي بعض.

ويضاف إلى هذا المشروع:

I-تصميم تجزيئي للمنطقة المعنية بالأمر قبل الضم يتضمن على الخصوص ما يلي:

  1. –القطع والعقارات التي لا يمكن ادخالها في مشروع الضم الا بموافقة أربابها،
  2. –أهم أنواع الاراضى والمزروعات والمغروسات، ترتيب القطع حسب اصناف الاراضى مع بيان قيمها التقريبية، الطرق والممرات والمسالك،
  3. 2 -قائمة تجزيئية للاملاك قبل ضمها مرفوقة بجدول ابجدي يحمل أسماء المظنون أنهم أرباب هذه الأملاك،
  4. 3 -مشروع خاص بشبكة الري وصرف المياه وتخطيط الطرق،
  5. 4 -الاوراق الاخرى اللازمة لاثبات مشروع الضم عند الاقتضاء،

الفصل 13

يعرض مشروع الضم للبحث فيه طيلة شهر واحد بعدما تصادق عليه اللجنة ويقع الاعلان عن البحث بواسطة اعلانات تنشر في مركز السلطة المحلية ويشار فيها الى أن مشروع الضم والأوراق المضافة اليه توجد رهن اشارة العموم في مركز لجنة الضم، ويعلن في الاسواق عن ايداع هذه المستندات، وتحدد اللجنة مشروع الضم بعد اطلاعها على الملاحظات المقدمة خلال البحث والواجب تضمينها في سجل خاص مرقم وموقع عليه يفتح لهذا الغرض ويحتفظ به في مقر اللجنة، واذا تبين لها أنه من اللازم تغيير المقتضيات الاساسية للمشروع الاصلي، فان المشروع المغير يعرض ضمن نفس الشروط للبحث فيه طيلة خمسة عشر يوما، وتتبع نفس الطريقة اذا طلب رئيس الحكومة ادخال تغيير على المشروع عملا بالفصل الثالث عشر من الظهير الشريف رقم 1.62.105 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 27 محرم 1382 الموافق 30 يونيو 1962

الفصل 14

يوجه رئيس اللجنة الى وزير الفلاحة لاجل المصادقة المشروع النهائي للضم والأوراق المضافة اليه ومحضر اللجنة،

الفصل 15

يحرر المحافظ على الأملاك العقارية - بمجرد ما ينشر في الجريدة الرسمية المرسوم الصادر بالمصادقة على مشروع الضم – اعلانا يعين فيه يوم وساعة الشروع في تحديد الاملاك الموجودة في المنطقة وفقا لمشروع الضم المصادق عليه، ويبلغ هذا الاعلان قبل التاريخ المعين لعمليات التحديد بشهر واحد على الاقل الى رئيس محكمة السدد والقائد اللذين يعملان على تعليقه بمقر مكاتبهما، وتوجه شهادة بهذا التعليق الى المحافظ على الأملاك العقارية بمجرد انجاز اعمال التحديد.

ويعلق الاعلان المشار اليه أعلاه بالاضافة الى ذلك في مقر المحافظة على الأملاك العقارية.

الفصل 16

يستدعي المحافظ في نفس الوقت لجنة الضم وأرباب الاملاك المعنيين بالامر وأصحاب الحقوق العينية ومن يكون لهم تدخل في مسطرة التحفيظ ليحضروا عمليات وضع الانصاب،

الفصل 17

يطالب المحافظ أرباب القطع التي وقع تحفيظها بأن يدعوا في المحافظة العقارية نظائر رسومهم العقارية قصد مطابقتها مع تصميم الضم، ويحدد من جهة أخرى التاريخ الذي تجرى فيه المطابقة بعين المكان ويستدعى لهذه العملية اللجنة المختصة وكل من يعنيه الامر،

الفصل 18

يقوم بعمليات التحديد مهندس قائس بمصلحة مسح الاراضى بصفته منتديا من المحافظ على الأملاك العقارية.

ويصبح القيام بهذه العمليات ولو لم يحضر المعنيون بالامر.

الفصل 19

يشتمل المحضر المحرر أثناء التحديد وفقا للشروط القانونية على البيانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر فی 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف المؤرخ في 4 صفر 1357 الموافق 5 ابريل 1938 ويوضع على الفور تصميم عقاري لمختلف الاملاك المحددة على الشكل المذكور،

الفصل 20

لا يقبل - بعد مضى ستة أشهر تبتدئ من يوم نشر المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم الضم - أي تعرض أو طلب للتقييد عدا الطلبات المتعلقة بمسائل الضم والمقدمة طبق الكيفيات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ،

الفصل 21

يحاط علم الملاكين الذين يهمم الامر بجميع ما يقدم من التعرضات وطلبات التسجيل، أما الملاكون الذين لم يقدموا بعد مطالب لتحفيظ أملاكهم فيشعرون بأنهم اذا لم يخبروا المحافظ بعزمهم قبل انصرام الاجل المحدد في الفصل 20 أعلاه فان سكوتهم يعتبر بمثابة موافقة غير أن هذا المقتضى لا يطبق على الملاكين الذين لم تصل اليهم الإعلامات طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 56 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بمثابة قانون المسطرة المدنية،

الفصل 22

يتولى المحافظ عند انتهاء الاجل المنصوص عليه في الفصل العشرين وضع الرسوم العقارية للقطع التي طلب تحفيظها والتي لم يقدم في شأنها أي تعرض أو طلب للتسجيل، ويعمد تلقائيا في نفس الوقت الى المطابقة بين الرسوم العقارية المسلمة من قبل إن اقتضى الحال ذلك،

الفصل 23

يضع المحافظ تلقائيا بعد انقضاء نفس الاجل رسوما عقارية للقطع التي لم يقدم اصحابها مطلبا لتحفيظها كما يحيط هؤلاء الملاكين علما بأن رسوم الملكية التي قد توجد بأيديهم ستصير عديمة القيمة،

الفصل 24

يرسل المحافظ على الأملاك العقارية الى كتابة الضبط بالمحاكم الاقليمية الملفات التي قدمت بشأنها تعرضـات أو طلبات تسجيل لم يوجد حل لها وذلك كلما تم تحضير هذه الملفات.

الفصل 25

ان الاعلانات والانذارات والمطالبات والاستدعاآت المنصوص عليها أعلاه يصح توجيهها إلى المدعى العام وكيل الدولة اذا لم يتأت تبليغها بصفة قانونية الى من يهمهم الأمر وتستثنى من ذلك مقتضيات الفصل الواحد والعشرين أعلاه،

الفصل 26

منسوخة

(ألغي).

الفصل 27

يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير الداخلية ووزير الفلاحة كل واحد منهما فيما يخصه،

الفصل 28

يلغى القرار الوزيري الصادر في 13 جمادى الثانية 1371 الموافق 10 مارس 1952 بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 11 جمادى الثانية 1371 الموافق 8 مارس 1952 بضم الأراضي الفلاحية الواقعة بوادي فارغ والسلام.

وحرر بالرباط في 22 صفر 1382 موافق 25 يوليو 1962 عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للديوان الملكي الامضاء: احمد رضا كديرة