مادة madda
FR
الجزء الاول: اللجان المكلفة بضم الاراضي بعضها الى بعضالفصل I

الفصل 4

من مرسوم رقم 2.62.240 بتطبيق الظهير الشريف الصادر بضم الاراضي الفلاحية بعضها الى بعض

صيغة محينة بتاريخ 21 يناير 1999

يمكن للجنة أن تستعين في اشغالها قصد الاستشارة بممثلي مصالح أخرى قد يعنيها الأمر وكذا بالشخصيات المحلية التي ترى اللجنة فائدة في استشارتها،

طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.62.240 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل I

الفصل 2 – الفصل 5
  1. الفصل 2تتألف اللجنة المختلطة لضم الاراضى من الاعضاء الآتي ذكرهم:
  2. الفصل 3يقصد بكلمة «لجنة» في الفصول التالية كلتا اللجنتين المحدد تأليفهما في الفصلين الأول والثاني من هذا المرسوم،
  3. الفصل 4يمكن للجنة أن تستعين في اشغالها قصد الاستشارة بممثلي مصالح أخرى قد يعنيها الأمر وكذا بالشخصيات المحلية التي ترى اللجنة فائدة في استشارتها،
  4. الفصل 5تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها بالمقر المعين في القرار الصادر بتأسيسها ولا يمكن أن تكون مداولاتها صحيحة الا اذا حضر الرئيس ونصف عدد أعضائها على الاقل من بينهم ممثل
فهرس النص كاملا · 27 مادة