مادة madda
FR
الجزء الاول: اللجان المكلفة بضم الاراضي بعضها الى بعضالفصل I

الفصل 5

من مرسوم رقم 2.62.240 بتطبيق الظهير الشريف الصادر بضم الاراضي الفلاحية بعضها الى بعض

صيغة محينة بتاريخ 21 يناير 1999

تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها بالمقر المعين في القرار الصادر بتأسيسها ولا يمكن أن تكون مداولاتها صحيحة الا اذا حضر الرئيس ونصف عدد أعضائها على الاقل من بينهم ممثلان عن المستغلين الفلاحيين، وإذا لم يحضر عدد الاعضاء القانوني بعد استدعاء أول فان المقرر المتخذ بعد استدعاء ثان يكون نافذ المفعول ايا كان عدد الاعضاء الحاضرين، ويجب توجيه الاستدعاءات قبل تاريخ الاجتماع بثمانية أيام على الاقل، وتتخذ المقررات بأغلبية الاعضاء الحاضرين العادية، وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس، ويعين المقرر عونا من المكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالامر او المصالح الاقليمية المختصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي للقيام بمهام كاتب اللجنة ويثبت محضر للجلسات في السجل المرقم الموقع عليه المفتوح لهذا الغرض، ويوقع على المحاضر كل من الرئيس والمقرر.

طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم رقم 2.62.240 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل I

الفصل 2 – الفصل 5
  1. الفصل 2تتألف اللجنة المختلطة لضم الاراضى من الاعضاء الآتي ذكرهم:
  2. الفصل 3يقصد بكلمة «لجنة» في الفصول التالية كلتا اللجنتين المحدد تأليفهما في الفصلين الأول والثاني من هذا المرسوم،
  3. الفصل 4يمكن للجنة أن تستعين في اشغالها قصد الاستشارة بممثلي مصالح أخرى قد يعنيها الأمر وكذا بالشخصيات المحلية التي ترى اللجنة فائدة في استشارتها،
  4. الفصل 5تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها بالمقر المعين في القرار الصادر بتأسيسها ولا يمكن أن تكون مداولاتها صحيحة الا اذا حضر الرئيس ونصف عدد أعضائها على الاقل من بينهم ممثل
فهرس النص كاملا · 27 مادة