الجزء الاول: اللجان المكلفة بضم الاراضي بعضها الى بعضالفصل I
الفصل 2
من مرسوم رقم 2.62.240 بتطبيق الظهير الشريف الصادر بضم الاراضي الفلاحية بعضها الى بعض
صيغة محينة بتاريخ 21 يناير 1999
تتألف اللجنة المختلطة لضم الاراضى من الاعضاء الآتي ذكرهم:
- –رئيس الدائرة الادارية التي تضم الجماعات القروية المعنية بالامر أو ممثله بصفة رئيس ويساعده عند الاقتضاء القواد المعنيون بالامر؛
- –قاض يعينه رئيس المحكمة الداخلة في دائرة نفوذها الجماعات المعنية بالامر؛
- –ممثلان للمكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحى المعنى بالامر أو المصالح الاقليمية المختصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي للقيام بمهام المقرر.
- –المحافظ على الاملاك العقارية أو نائبه،
- –ممثل عن مصلحة مسح الاراضى
- –ممثل عن وزارة الاشغال العمومية،
- –رؤساء مجالس الجماعات القروية المعنية بالامر أو المساعدون المعينون من طرف كل واحد منهم،
- –ممثل عن الغرفة الفلاحية المعنية بالامر،
- –ملاك مستغل بالقطاع الفلاحي يعينه عامل الاقليم،
- –ملاكون مستغلون بالجماعات المنوى ضم اراضيها والا فمستغلون غير ملاكين يعينون بناء على مداولة المجالس الجماعية ويبلغون عددا يجعل مجموع ممثلى الجماعات القروية والغرف الفلاحية والمستغلين الفلاحيين معادلا على الأكثر لعدد مجموع ممثلى الادارة،
- –أعضاء نواب يعينون بنفس الكيفية للحضور في الجلسة عند تغيب عضو رسمي أو تداول اللجنة بشأن شكوى تهم أحد الاعضاء الرسميين ويحدد القرار المؤسسة بموجبة اللجنة التوزيع بين الجماعات المعنية بالأمر للمقاعد المخصصة بالمستغلين الفلاحيين المعينين بناء على مداولة المجالس الجماعية،
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.62.240 — madda.ma
الفصل I
الفصل 2 – الفصل 5- الفصل 2تتألف اللجنة المختلطة لضم الاراضى من الاعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل 3يقصد بكلمة «لجنة» في الفصول التالية كلتا اللجنتين المحدد تأليفهما في الفصلين الأول والثاني من هذا المرسوم،
- الفصل 4يمكن للجنة أن تستعين في اشغالها قصد الاستشارة بممثلي مصالح أخرى قد يعنيها الأمر وكذا بالشخصيات المحلية التي ترى اللجنة فائدة في استشارتها،
- الفصل 5تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها بالمقر المعين في القرار الصادر بتأسيسها ولا يمكن أن تكون مداولاتها صحيحة الا اذا حضر الرئيس ونصف عدد أعضائها على الاقل من بينهم ممثل