الجزء الثاني: التحفيظ ومشروع الضم
الفصل 10 مكرر
من مرسوم رقم 2.62.240 بتطبيق الظهير الشريف الصادر بضم الاراضي الفلاحية بعضها الى بعض
صيغة محينة بتاريخ 21 يناير 1999
يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية بعد استشارة اللجنة المحلية لضم الأراضي:
- 1 -أن يلغي الإعلان بإيداع التصميم والبيان التجزيئيين، في حالة التوقف عن إنجاز أشغال مشروع الضم وعدم استئنافها خلال سنتين من تاريخ هذا التوقف، وذلك بنشر إعلان الإلغاء بالجريدة الرسمية.
- 2 -أن يلغي تلقائيا مطالب التحفيظ المودعة في إطار الضم، إذا ما تم اللجوء إلى إعادة إنجاز أشغال مشروع الضم من جديد كلا أو بعضا وذلك على إثر حدوث تغييرات في الوضعية القانونية والمادية للقطع الأرضية المشمولة بالضم.
طريقة الإحالةالفصل 10 مكرر من مرسوم رقم 2.62.240 — madda.ma
الجزء الثاني: التحفيظ ومشروع الضم
الفصل 6 – الفصل 10 مكرر- الفصل 6تعلق في مقر السلطات المعنية بالأمر قرارات السلطة المحلية أو الاقليمية المحدد بموجبها تاريخ افتتاح العمليات ودائرة المناطق المنوي ضم أراضيها بعضها الى بعض على ال
- الفصل 7تبلغ اللجنة هذه القرارات الى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يوجه اليه في نفس الوقت تصميم المنطقة المنوي ضم اراضيها بعضها الى بعض والقائمة التجزيئية بعد أن تض
- الفصل 8يتولى المحافظ على الاملاك العقارية في الحين انذار ارباب العقارات التي لم تحفظ بعد أو التي هي في طور التحفيظ بأن يوجهوا الى المحافظة على الاملاك العقارية في ظرف
- الفصل 9تجرى حتما المسطرة الاستثنائية المبينة في هذا المرسوم على مطالب التحفيظ المودعة من قبل،
- الفصل 10يودع المحافظ على الاملاك العقارية بمكتب السلطة المحلية بعد انتهاء أجل الشهر المنصوص عليه في الفصل 8 ملفا يشتمل على بيان وتصميم تجزيئيين للمنطقة.
- الفصل 10 مكرريمكن للمحافظ على الأملاك العقارية بعد استشارة اللجنة المحلية لضم الأراضي: