الجزء الثاني: التحفيظ ومشروع الضم
الفصل 8
من مرسوم رقم 2.62.240 بتطبيق الظهير الشريف الصادر بضم الاراضي الفلاحية بعضها الى بعض
صيغة محينة بتاريخ 21 يناير 1999
يتولى المحافظ على الاملاك العقارية في الحين انذار ارباب العقارات التي لم تحفظ بعد أو التي هي في طور التحفيظ بأن يوجهوا الى المحافظة على الاملاك العقارية في ظرف شهر واحد مطلبا للتحفيظ محررا طبقا لمقتضيات الفصول 13 و 14 و 15 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بتحفيظ العقارات ولمقتضيات النصوص الموالية له،
طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.62.240 — madda.ma
الجزء الثاني: التحفيظ ومشروع الضم
الفصل 6 – الفصل 10 مكرر- الفصل 6تعلق في مقر السلطات المعنية بالأمر قرارات السلطة المحلية أو الاقليمية المحدد بموجبها تاريخ افتتاح العمليات ودائرة المناطق المنوي ضم أراضيها بعضها الى بعض على ال
- الفصل 7تبلغ اللجنة هذه القرارات الى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يوجه اليه في نفس الوقت تصميم المنطقة المنوي ضم اراضيها بعضها الى بعض والقائمة التجزيئية بعد أن تض
- الفصل 8يتولى المحافظ على الاملاك العقارية في الحين انذار ارباب العقارات التي لم تحفظ بعد أو التي هي في طور التحفيظ بأن يوجهوا الى المحافظة على الاملاك العقارية في ظرف
- الفصل 9تجرى حتما المسطرة الاستثنائية المبينة في هذا المرسوم على مطالب التحفيظ المودعة من قبل،
- الفصل 10يودع المحافظ على الاملاك العقارية بمكتب السلطة المحلية بعد انتهاء أجل الشهر المنصوص عليه في الفصل 8 ملفا يشتمل على بيان وتصميم تجزيئيين للمنطقة.
- الفصل 10 مكرريمكن للمحافظ على الأملاك العقارية بعد استشارة اللجنة المحلية لضم الأراضي: