مادة madda
FR
الجزء الثالث: انجاز أعمال الضم

الفصل 21

من مرسوم رقم 2.62.240 بتطبيق الظهير الشريف الصادر بضم الاراضي الفلاحية بعضها الى بعض

صيغة محينة بتاريخ 21 يناير 1999

يحاط علم الملاكين الذين يهمم الامر بجميع ما يقدم من التعرضات وطلبات التسجيل، أما الملاكون الذين لم يقدموا بعد مطالب لتحفيظ أملاكهم فيشعرون بأنهم اذا لم يخبروا المحافظ بعزمهم قبل انصرام الاجل المحدد في الفصل 20 أعلاه فان سكوتهم يعتبر بمثابة موافقة غير أن هذا المقتضى لا يطبق على الملاكين الذين لم تصل اليهم الإعلامات طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 56 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بمثابة قانون المسطرة المدنية،

طريقة الإحالةالفصل 21 من مرسوم رقم 2.62.240 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: انجاز أعمال الضم

الفصل 15 – الفصل 28
  1. الفصل 15يحرر المحافظ على الأملاك العقارية - بمجرد ما ينشر في الجريدة الرسمية المرسوم الصادر بالمصادقة على مشروع الضم – اعلانا يعين فيه يوم وساعة الشروع في تحديد الاملاك
  2. الفصل 16يستدعي المحافظ في نفس الوقت لجنة الضم وأرباب الاملاك المعنيين بالامر وأصحاب الحقوق العينية ومن يكون لهم تدخل في مسطرة التحفيظ ليحضروا عمليات وضع الانصاب،
  3. الفصل 17يطالب المحافظ أرباب القطع التي وقع تحفيظها بأن يدعوا في المحافظة العقارية نظائر رسومهم العقارية قصد مطابقتها مع تصميم الضم، ويحدد من جهة أخرى التاريخ الذي تجرى
  4. الفصل 18يقوم بعمليات التحديد مهندس قائس بمصلحة مسح الاراضى بصفته منتديا من المحافظ على الأملاك العقارية.
  5. الفصل 19يشتمل المحضر المحرر أثناء التحديد وفقا للشروط القانونية على البيانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر فی 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن الت
  6. الفصل 20لا يقبل - بعد مضى ستة أشهر تبتدئ من يوم نشر المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم الضم - أي تعرض أو طلب للتقييد عدا الطلبات المتعلقة بمسائل الضم والمقدمة طبق الكيف
  7. الفصل 21يحاط علم الملاكين الذين يهمم الامر بجميع ما يقدم من التعرضات وطلبات التسجيل، أما الملاكون الذين لم يقدموا بعد مطالب لتحفيظ أملاكهم فيشعرون بأنهم اذا لم يخبروا ا
  8. الفصل 22يتولى المحافظ عند انتهاء الاجل المنصوص عليه في الفصل العشرين وضع الرسوم العقارية للقطع التي طلب تحفيظها والتي لم يقدم في شأنها أي تعرض أو طلب للتسجيل، ويعمد تلق
  9. الفصل 23يضع المحافظ تلقائيا بعد انقضاء نفس الاجل رسوما عقارية للقطع التي لم يقدم اصحابها مطلبا لتحفيظها كما يحيط هؤلاء الملاكين علما بأن رسوم الملكية التي قد توجد بأيدي
  10. الفصل 24يرسل المحافظ على الأملاك العقارية الى كتابة الضبط بالمحاكم الاقليمية الملفات التي قدمت بشأنها تعرضـات أو طلبات تسجيل لم يوجد حل لها وذلك كلما تم تحضير هذه الملف
  11. الفصل 25ان الاعلانات والانذارات والمطالبات والاستدعاآت المنصوص عليها أعلاه يصح توجيهها إلى المدعى العام وكيل الدولة اذا لم يتأت تبليغها بصفة قانونية الى من يهمهم الأمر
  12. الفصل 26(ألغي).
  13. الفصل 27يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير الداخلية ووزير الفلاحة كل واحد منهما فيما يخصه،
  14. الفصل 28يلغى القرار الوزيري الصادر في 13 جمادى الثانية 1371 الموافق 10 مارس 1952 بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 11 جمادى الثانية 1371 الموافق 8 مارس 1952 بضم الأراضي ال
فهرس النص كاملا · 27 مادة