الجزء الثالث: انجاز أعمال الضم
الفصل 20
من مرسوم رقم 2.62.240 بتطبيق الظهير الشريف الصادر بضم الاراضي الفلاحية بعضها الى بعض
صيغة محينة بتاريخ 21 يناير 1999
لا يقبل - بعد مضى ستة أشهر تبتدئ من يوم نشر المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم الضم - أي تعرض أو طلب للتقييد عدا الطلبات المتعلقة بمسائل الضم والمقدمة طبق الكيفيات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ،
طريقة الإحالةالفصل 20 من مرسوم رقم 2.62.240 — madda.ma
الجزء الثالث: انجاز أعمال الضم
الفصل 15 – الفصل 28- الفصل 15يحرر المحافظ على الأملاك العقارية - بمجرد ما ينشر في الجريدة الرسمية المرسوم الصادر بالمصادقة على مشروع الضم – اعلانا يعين فيه يوم وساعة الشروع في تحديد الاملاك
- الفصل 16يستدعي المحافظ في نفس الوقت لجنة الضم وأرباب الاملاك المعنيين بالامر وأصحاب الحقوق العينية ومن يكون لهم تدخل في مسطرة التحفيظ ليحضروا عمليات وضع الانصاب،
- الفصل 17يطالب المحافظ أرباب القطع التي وقع تحفيظها بأن يدعوا في المحافظة العقارية نظائر رسومهم العقارية قصد مطابقتها مع تصميم الضم، ويحدد من جهة أخرى التاريخ الذي تجرى
- الفصل 18يقوم بعمليات التحديد مهندس قائس بمصلحة مسح الاراضى بصفته منتديا من المحافظ على الأملاك العقارية.
- الفصل 19يشتمل المحضر المحرر أثناء التحديد وفقا للشروط القانونية على البيانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر فی 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن الت
- الفصل 20لا يقبل - بعد مضى ستة أشهر تبتدئ من يوم نشر المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم الضم - أي تعرض أو طلب للتقييد عدا الطلبات المتعلقة بمسائل الضم والمقدمة طبق الكيف
- الفصل 21يحاط علم الملاكين الذين يهمم الامر بجميع ما يقدم من التعرضات وطلبات التسجيل، أما الملاكون الذين لم يقدموا بعد مطالب لتحفيظ أملاكهم فيشعرون بأنهم اذا لم يخبروا ا
- الفصل 22يتولى المحافظ عند انتهاء الاجل المنصوص عليه في الفصل العشرين وضع الرسوم العقارية للقطع التي طلب تحفيظها والتي لم يقدم في شأنها أي تعرض أو طلب للتسجيل، ويعمد تلق
- الفصل 23يضع المحافظ تلقائيا بعد انقضاء نفس الاجل رسوما عقارية للقطع التي لم يقدم اصحابها مطلبا لتحفيظها كما يحيط هؤلاء الملاكين علما بأن رسوم الملكية التي قد توجد بأيدي
- الفصل 24يرسل المحافظ على الأملاك العقارية الى كتابة الضبط بالمحاكم الاقليمية الملفات التي قدمت بشأنها تعرضـات أو طلبات تسجيل لم يوجد حل لها وذلك كلما تم تحضير هذه الملف
- الفصل 25ان الاعلانات والانذارات والمطالبات والاستدعاآت المنصوص عليها أعلاه يصح توجيهها إلى المدعى العام وكيل الدولة اذا لم يتأت تبليغها بصفة قانونية الى من يهمهم الأمر
- الفصل 26(ألغي).
- الفصل 27يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير الداخلية ووزير الفلاحة كل واحد منهما فيما يخصه،
- الفصل 28يلغى القرار الوزيري الصادر في 13 جمادى الثانية 1371 الموافق 10 مارس 1952 بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 11 جمادى الثانية 1371 الموافق 8 مارس 1952 بضم الأراضي ال