مادة madda
FR

یصحح إمضاء الأعوان الدیبلوماسيين والقناصل من طرف وزیر الشؤون الخارجية أو من لدن الموظفين الذین ینتدبهم لهذا الغرض، ویودع نموذج من إمضاآتهم لدى وزارة الشؤون الخارجية بمجرد الشروع في مزاولة مهامهم.

طريقة الإحالةالفصل 29 من مرسوم رقم 2.66.646 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: اختصاصات الأعوان الديبلوماسيين والقناصل في ميدان الإجراآت

الفصل 25 – الفصل 37
  1. الفصل 25إن الاختصاصات المخولة للأعوان الدیبلوماسيين والقناصل في ميدان الإجراآت تشمل توجيه العقود القضائية وغير القضائية وتصحيح الإمضاآت وتسليم الترجمات والشهادات العرفي
  2. الفصل 26یعمل الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل على أن تسلم أو تبلغ إلى المعنيين بالأمر مباشرة أو بصفة غير رسمية على ید السلطات المحلية من غير صائر، وبقصد الاطلاع فقط جميع
  3. الفصل 27یؤهل الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل لتصحيح إمضاآت الموظفين العموميين التابعين لدوائر نفوذهم سواء حرروا العقد أو قاموا فقط بتصحيح الإمضاآت الموضوعة عليه، ویؤهلون
  4. الفصل 28یباشر تصحيح الإمضاء بإدراج بيان في الوثيقة الموقع عليها، ویشار في هذا البيان إلى الشخص الذي أمضى العقد وإلى المكان واليوم اللذین تم فيهما تصحيح الإمضاء، ویجب تد
  5. الفصل 29یصحح إمضاء الأعوان الدیبلوماسيين والقناصل من طرف وزیر الشؤون الخارجية أو من لدن الموظفين الذین ینتدبهم لهذا الغرض، ویودع نموذج من إمضاآتهم لدى وزارة الشؤون الخا
  6. الفصل 30إن العقود المحررة بالمغرب لا یعتمد عليها في المراكز الدیبلوماسية والقنصلية بالخارج إلا إذا كانت الإمضاآت الموضوعة عليها مصححة من لدن وزیر الشؤون الخارجية أو الم
  7. الفصل 31یؤهل الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل لتسليم ترجمات أو للشهادة بصحتها بعد التحقق منها.
  8. الفصل 32یقوم الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل بعد أن یستشيروا عند الاقتضاء وزیر العدل تحت إشراف وزیر الشؤون الخارجية بتسليم الشهادات العرفية المتعلقة بالقوانين المغربية م
  9. الفصل 33یمارس الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل فيما یخص المغاربة المقيمين في الخارج الاختصاصات المخولة إلى السلطات المغربية المحلية في ميدان المساعدة القضائية، ویسلمون شه
  10. الفصل 34یوجه الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل طلبات تسليم الأجانب إذا نص في اتفاقية دولية على تدخلهم لهذا الغرض.
  11. الفصل 35یختص الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل بتنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بالرعایا المغاربة المقيمين في الدوائر الإداریة لنفوذهم والموجهة إليهم في المسائل المدنية أ
  12. الفصل 36إذا اتفق الأطراف وكانوا كلهم من جنسية مغربية جاز للأعوان الدیبلوماسيين والقناصل القيام بكل تحكيم فيما بينهم.
  13. الفصل 37تؤهل السلطات المذكورة كذلك لتسليم شهادات الحياة وشهادات الحياة المشتملة على وكالة بنفس الصفة المخولة للسلطات الإداریة المعينة في الظهير الشریف المؤرخ في 13 جماد
فهرس النص كاملا · 74 مادة