الباب السادس: اختصاصات الأعوان الديبلوماسيين والقناصل في ميدان الإجراآت
الفصل 31
یؤهل الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل لتسليم ترجمات أو للشهادة بصحتها بعد التحقق منها.
طريقة الإحالةالفصل 31 من مرسوم رقم 2.66.646 — madda.ma
الباب السادس: اختصاصات الأعوان الديبلوماسيين والقناصل في ميدان الإجراآت
الفصل 25 – الفصل 37- الفصل 25إن الاختصاصات المخولة للأعوان الدیبلوماسيين والقناصل في ميدان الإجراآت تشمل توجيه العقود القضائية وغير القضائية وتصحيح الإمضاآت وتسليم الترجمات والشهادات العرفي
- الفصل 26یعمل الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل على أن تسلم أو تبلغ إلى المعنيين بالأمر مباشرة أو بصفة غير رسمية على ید السلطات المحلية من غير صائر، وبقصد الاطلاع فقط جميع
- الفصل 27یؤهل الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل لتصحيح إمضاآت الموظفين العموميين التابعين لدوائر نفوذهم سواء حرروا العقد أو قاموا فقط بتصحيح الإمضاآت الموضوعة عليه، ویؤهلون
- الفصل 28یباشر تصحيح الإمضاء بإدراج بيان في الوثيقة الموقع عليها، ویشار في هذا البيان إلى الشخص الذي أمضى العقد وإلى المكان واليوم اللذین تم فيهما تصحيح الإمضاء، ویجب تد
- الفصل 29یصحح إمضاء الأعوان الدیبلوماسيين والقناصل من طرف وزیر الشؤون الخارجية أو من لدن الموظفين الذین ینتدبهم لهذا الغرض، ویودع نموذج من إمضاآتهم لدى وزارة الشؤون الخا
- الفصل 30إن العقود المحررة بالمغرب لا یعتمد عليها في المراكز الدیبلوماسية والقنصلية بالخارج إلا إذا كانت الإمضاآت الموضوعة عليها مصححة من لدن وزیر الشؤون الخارجية أو الم
- الفصل 31یؤهل الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل لتسليم ترجمات أو للشهادة بصحتها بعد التحقق منها.
- الفصل 32یقوم الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل بعد أن یستشيروا عند الاقتضاء وزیر العدل تحت إشراف وزیر الشؤون الخارجية بتسليم الشهادات العرفية المتعلقة بالقوانين المغربية م
- الفصل 33یمارس الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل فيما یخص المغاربة المقيمين في الخارج الاختصاصات المخولة إلى السلطات المغربية المحلية في ميدان المساعدة القضائية، ویسلمون شه
- الفصل 34یوجه الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل طلبات تسليم الأجانب إذا نص في اتفاقية دولية على تدخلهم لهذا الغرض.
- الفصل 35یختص الأعوان الدیبلوماسيون والقناصل بتنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بالرعایا المغاربة المقيمين في الدوائر الإداریة لنفوذهم والموجهة إليهم في المسائل المدنية أ
- الفصل 36إذا اتفق الأطراف وكانوا كلهم من جنسية مغربية جاز للأعوان الدیبلوماسيين والقناصل القيام بكل تحكيم فيما بينهم.
- الفصل 37تؤهل السلطات المذكورة كذلك لتسليم شهادات الحياة وشهادات الحياة المشتملة على وكالة بنفس الصفة المخولة للسلطات الإداریة المعينة في الظهير الشریف المؤرخ في 13 جماد