مادةmadda
FR
الجزء الثاني: تكرير مواد الهيدروكاربور ومعالجتها وتعبئتها.

الفصل 2

من مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة

صيغة محينة بتاريخ 22 فبراير 2024

ف 1توجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، وعند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو تودع لديها مقابل وصل إيداع، طلبات الترخيص بإحداث معامل لتكرير مواد البترول السائلة ومصانع لمعالجة وتعبئة مواد البترول السائلة ومعامل لاستخراج الزيوت الملينة ومراكز لتعبئة غازات البترول المسيلة أو التخلي عنها أو تحويلها أو توسيع نطاقها وكذا طلبات كل تغيير تترتب عنه زيادة في طاقة الانتاج أو التعبئة بهذه المنشآت أو طلبات الترخيص بإحداث مرافق جديدة للادخار.

ف 2تبت السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة في الطلبات المذكورة داخل أجل أقصاه (30) ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بملف الطلب كاملا، مع مراعاة أحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 المشار إليه أعلاه.

طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: تكرير مواد الهيدروكاربور ومعالجتها وتعبئتها.

الفصل 2 – الفصل 4
  1. الفصل 2توجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، وعند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو تودع لديها مقابل وصل
  2. الفصل 2.1تتضمن ملفات طلبات الترخيص بإحداث معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور أو تحويلها أو توسيع نطاقها أو كل تغيير يترتب عنه زيادة في طاقة الإنتاج:
  3. الفصل 2.2لا يمكن بدء أشغال بناء معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 2.1 أعلاه.
  4. الفصل 3يجب أن يقدم المكررون إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة تصميما مفصلا عن منشآتهم يدرج فيه كل ما قد يطرأ من تغيير كما يتعين عليهم أن يوجهوا اليه بيانات شهرية وسن
  5. الفصل 3.1يجب أن تكون طلبات الترخيص بإحداث مراكز تعبئة غازات البترول المسيلة أو تحويلها أو توسيع نطاقها أو كل تغيير تترتب عنه زيادة في طاقة التعبئة مشفوعة بما يلي:
  6. الفصل 3.2لا يمكن بدء أشغال بناء مراكز التعبئة إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 3.1 أعلاه.
  7. الفصل 3.3يجب أن تكون طلبات الترخيص بإحداث معامل لاستخراج الزيوت الملينة أو تحويلها أو توسيع نطاقها أو كل تغيير يترتب عنه زيادة في طاقة الإنتاج مشفوعة بما يلي:
  8. الفصل 3.4لا يمكن بدء أشغال بناء معامل لاستخراج الزيوت الملينة إلا بعد الحصول على ترخيص الإحداث من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة المنصوص عليه في الفصل 3.3 أعلاه.
  9. الفصل 4يبقى من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة اتخاذ التدابير المتعلقة بصناعة تكرير مواد البترول السائلة ومعامل لاستخراج الزيوت الملينة وتعبئة وايداع وتوزيع موا
فهرس النص كاملا · 33 مادة