مادة madda
FR
الجزء الثالث: استيراد وتوزيع مواد البترول السائلة ومزاولة نشاط تعبئة غازات البترول المسيلة

الفصل 5

من مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة

صيغة محينة بتاريخ 22 فبراير 2024

ف 1توجه طلبات الإذن بمزاولة نشاط توزيع مواد البترول السائلة، أو نشاط تعبئة أو توزيع غازات البترول المسيلة أو نشاط استيراد الهيدروكاربورات المكررة، عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، وعند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو تودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة مقابل وصل إيداع.

ف 2ويجب أن تكون مشفوعة بجميع الوثائق التي تثبت ان الطالب يتوفر على المؤهلات التقنية والمالية الكافية وانه يملك بالإضافة الى ذلك ما يأتي وإلا اعتبرت الطلبات غير مقبولة:

  1. 1-مستودعات الادخار تكفي طاقتها للوفاء بالتزامات مخزون الأمان دون أن تقل الطاقة المذكورة عن (2.000) ألفي متر مكعب وشبكة للتوزيع تشتمل على عدد ادنى من محطات الخدمة يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، فيما يرجع لنشاط توزيع مواد البترول السائلة؛
  2. 2-مستودعات الادخار ومجموعة من الأوعية يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة فيما يرجع لنشاط توزيع غازات البترول المسيلة؛
  3. 3-مستودعات الادخار مرتبطة بالميناء المعني تكفي طاقتها للوفاء بمخزون الأمان دون أن تقل الطاقة المذكورة عن (2.000) ألفي متر مكعب إجماليا بالنسبة لمواد البترول السائلة وعن (1.200) ألف ومائتي متر مكعب بالنسبة لغازات البترول المسيلة فيما يرجع لمزاولة نشاط استيراد مواد البترول السائلة؛
  4. 4-مستودعات الادخار مرتبطة بالميناء المعني تكفي طاقتها للوفاء بالتزامات مخزون الأمان دون أن تقل الطاقة المذكورة عن ألف ومئتي (1200) متر مكعب فيما يرجع لنشاط تعبئة غازات البترول المسيلة.

طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: استيراد وتوزيع مواد البترول السائلة ومزاولة نشاط تعبئة غازات البترول المسيلة

الفصل 5 – الفصل 9
  1. الفصل 5توجه طلبات الإذن بمزاولة نشاط توزيع مواد البترول السائلة، أو نشاط تعبئة أو توزيع غازات البترول المسيلة أو نشاط استيراد الهيدروكاربورات المكررة، عبر المنصة الإلك
  2. الفصل 6تبت السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة في طلبات الإذن المنصوص عليها في الفصل 5 من هذا المرسوم داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بملف الطلب کام
  3. الفصل 7يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أن يرخص فيما يلي طبقا لأحكام الفصول 1 و 2
  4. الفصل 8يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أن يفرض:
  5. الفصل 9يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، عند ما يرتكب المستورد أو موزع المواد البترولية السائلة والمتوفر على الإذن بتعبئة غازات البترول المسيلة أو المتكفل بالتعبئة
فهرس النص كاملا · 33 مادة