مادة madda
FR
الجزء الثالث: استيراد وتوزيع مواد البترول السائلة ومزاولة نشاط تعبئة غازات البترول المسيلة

الفصل 8

من مرسوم رقم 2.72.513 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة

صيغة محينة بتاريخ 22 فبراير 2024

يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أن يفرض:

  1. 1 -على مستوردي مواد البترول السائلة المشار إليها في الفصل 5 أعلاه وعلى موزعي المواد البترولية السائلة والمتوفرين على الإذن بتعبئة غازات البترول المسيلة استعمال مستودعاتهم لادخار منتجات يملكها متكفلون آخرون أو تكون متأصلة من الاستيراد طبق الشروط المقررة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  2. 2-وجوب توفر المتكلفين بتكرير مواد البترول السائلة غير غازات النفط السائلة على عدد من محطات الخدمة التي تقدم خدمة منتظمة وفقا للفصل 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الآ نف الذكر.

طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.72.513 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: استيراد وتوزيع مواد البترول السائلة ومزاولة نشاط تعبئة غازات البترول المسيلة

الفصل 5 – الفصل 9
  1. الفصل 5توجه طلبات الإذن بمزاولة نشاط توزيع مواد البترول السائلة، أو نشاط تعبئة أو توزيع غازات البترول المسيلة أو نشاط استيراد الهيدروكاربورات المكررة، عبر المنصة الإلك
  2. الفصل 6تبت السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة في طلبات الإذن المنصوص عليها في الفصل 5 من هذا المرسوم داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بملف الطلب کام
  3. الفصل 7يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أن يرخص فيما يلي طبقا لأحكام الفصول 1 و 2
  4. الفصل 8يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أن يفرض:
  5. الفصل 9يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، عند ما يرتكب المستورد أو موزع المواد البترولية السائلة والمتوفر على الإذن بتعبئة غازات البترول المسيلة أو المتكفل بالتعبئة
فهرس النص كاملا · 33 مادة